وعن المختلف (١) أنّه حكى عن الشيخ «أنّه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب (٢) المشتري بالثمن» ، ثمّ ضعّفه (٣) بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض.
______________________________________________________
(١) الغرض من هذا النقل التنبيه على كون استلزام إجازة عقد الفضولي لإجازة قبض المال ـ المعقود عليه فضولا ـ محلّ الخلاف بين الأصحاب ، فالعلّامة حكى في المختلف عن الشيخ قدسسرهما : أنّ الغاصب إذا باع مال الغير فضولا ، ثم أجاز المالك الأصيل بيع الفضولي ، كانت إجازة البيع إجازة قبض الثمن أيضا ، وليس لمالك المبيع مطالبة المشتري بالثمن ، لأنّ إجازة البيع إجازة قبض الثمن بالملازمة.
قال العلّامة قدسسره : «قال في النهاية : لو أمضى المغصوب منه البيع ، لم يكن له بعد ذلك درك على المبتاع ، وكان له الرجوع على الغاصب بما قبضه من الثمن. وفيه نظر ، فإنّ إمضاء البيع لا يوجب الإجازة في قبض الثمن» (١). وظاهر كلاميهما الإطلاق ، يعني سواء أكان الثمن كلّيا أم شخصيا.
(٢) أي : لا يجوز للمالك المغصوب منه مطالبة الثمن من المشتري ، بل له مطالبته من الغاصب ، لأنّ إجازته للبيع إمضاء للقبض أيضا. ولمّا كان بيع الغاصب من أقسام بيع الفضولي صحّت دعوى الملازمة بين إجازة البيع وإجازة قبض الثمن في جميع أقسام الفضولي.
(٣) يعني : أنّ العلامة ضعّف ما حكاه عن شيخ الطائفة بإنكار الملازمة بين إجازة العقد وإجازة القبض. والوجه في إنكارها عدم اللزوم الشرعي والعرفي ، لما مرّ من إمكان التفكيك بينهما ، فلا وجه حينئذ لدعوى الملازمة.
__________________
والعرفية ـ بين إجازة نفس عقد الفضولي وبين القبض أيضا غير ثابتة كما مر آنفا ، فلا يكون قبض الفضولي قبض المالك بمجرّد إجازة عقده.
وأمّا مع تحقق الإجازة بالنسبة إلى القبض بالصراحة أو بالقرينة فلا ينبغي الإشكال في نفوذ الإجازة ، وترتب آثار قبض المالك على قبض الفضولي بعد انطباق الضابط المذكور آنفا على إجازة القبض.
__________________
(١) النهاية ، ص ٤٠٦ ، مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥٧.