السابع (١):
هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا (٢) ،
______________________________________________________
هل تعتبر مطابقة الإجازة للمجاز؟
(١) هذا سابع الأمور التي ينبغي التنبيه عليها ، وهو : أنّه هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها من حيث العموم والخصوص لما وقع عليه عقد الفضولي أم لا؟ فإذا وقع العقد على شيئين ـ فرش وكتاب مثلا ـ وأجاز مالكهما بيع الفرش فقط ، فهل يصحّ ذلك؟ أم لا بدّ من إجازتهما معا ليحصل التطابق بين الإجازة وبين ما وقع عليه العقد ، كصورة كون المعقود عليه شيئا واحدا معيّنا في مطابقة الإجازة لما وقع عليه العقد بالخصوص.
ظاهر المتن أنّ في المسألة احتمالات :
الأول : صحة الإجازة فيما خالفت العقد بالعموم والخصوص ، كما في مثال بيع كتاب وفرس فضولا ، وإجازة بيع أحدهما. والوجه فيه أنّ للمالك سلطنة على بيع ماله كلّا أو بعضا ، ومطلقا أو مقيدا ، مباشرة أو تسبيبا ، فتصح مخالفة الإجازة للعقد.
الثاني : بطلان الإجازة ، لكون المجاز هو ما وقع من العقد ، فلا بدّ في صحة الإجازة من مطابقتها له.
الثالث : التفصيل بين كون المخالفة بنحو الكل والجزء ، فيصح العقد ، ويثبت للأصيل خيار تبعض الصفقة ، وبين كونها بنحو الإطلاق والاشتراط ، بأن كان العقد مشروطا بشيء ، فأجازه مجردا عن الشرط فيبطل.
ولو انعكس بأن كان البيع مطلقا وأجاز مشروطا بشيء ، ففيه احتمالات :
أحدها : الصحة بشرط قبول الأصيل.
ثانيها : الصحة مطلقا حتى لو رفض الأصيل الشرط.
ثالثها : البطلان ، وهو مختار المصنف قدسسره. وسيأتي الكلام في هذه الصور وأحكامها إن شاء الله تعالى.
(٢) هذا و «عموما» تمييزان ل «مطابقتها» يعني : مطابقتها من حيث العموم والخصوص.