وأمّا (١) القول في المجيز ، فاستقصاؤه يتمّ ببيان أمور (٢):
الأوّل (٣) : يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرّف بالبلوغ والعقل والرشد (*).
______________________________________________________
الكلام في ما يعتبر في المجيز
(١) معطوف على ما ذكره في (ص ٥) بقوله : «أمّا حكمها».
(٢) هذه الأمور متعلقة بشرائط المجيز ، وتذكر في طيّ مسائل.
اعتبار الكمال حين الإجازة
(٣) هذا أوّل تلك الأمور ، وينبغي أن تعدّ الشرائط الأربعة المذكورة في هذا الأمر من القضايا التي قياساتها معها ، لما مرّت الإشارة إليه في رابع تنبيهات الإجازة من أنّ الإجازة من أحكام الملك كجواز البيع ، فكلّ ما يشترط في البيع الابتدائي يشترط في الإجازة ، لكونها تصرفا ماليّا. فالمجيز لعقد الفضولي يكون كالبائع ابتداء في اعتبار البلوغ والعقل والرشد فيه ، فكما لا يكفي في صحة البيع مالكية البائع للمبيع ، بل يعتبر سلطنته على التصرف وعدم حجره عنه ، فكذا تعتبر أهلية التصرف حال الإجازة.
__________________
(*) اعتبارهما يكون في حال الإجازة ، فلو فقدهما بعد الإجازة لم يقدح في صحّة العقد ، كما أنّهما لو لم يكونا قبل الإجازة ووجدا حال الإجازة كفى في صحة العقود ، كالجنون الأدواري إذا وقعت الإجازة في دور إفاقته.