فإذا حصل بالإجازة عمل السبب عمله (١)» فإنّه (٢) إذا اعترف أنّ رضا المالك من جملة الشروط فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط (٣) قبله؟
ودعوى (٤) ، أنّ الشروط الشرعية ليست كالعقلية ، بل هي بحسب
______________________________________________________
(١) يعني : من حين وقوعه ، لأنّه مقصود القائل بالكشف.
(٢) هذا إشكال المصنف قدسسره على هذا التقرير ، وحاصله : أنّه إذا كان رضا المالك ـ باعتراف المستدل ـ من شرائط صحة العقد ، كان له دخل موضوعي في صحته كسائر الشروط ، نظير البلوغ والعقل وغيرهما ، ولا يثبت الرضا المقارن بالإجازة ، لتأخرها عن العقد. بل الحاصل بالإجازة ـ كما هو ظاهر قوله : «فإذا حصل بالإجازة» وإلّا كان اللازم أن يقول : «فإذا انكشف بالإجازة» ـ هو الرضا المتأخر وجوده عن العقد. ومقتضاه تأثير العقد من حين حصول الإجازة كما هو مقتضى ناقلية الإجازة ، لا من حين إنشاء العقد ، كما هو مقتضى كاشفيّتها التي أرادها المستدلّ.
والحاصل : أنّ شرطية الرضا للعقد تقتضي إناطة وجود الأثر ـ وهو نقل العوضين ـ بوجود الرضا ، ومع هذه الإناطة الموجبة لتأخر النقل عن الرضا كيف يكون الرضا كاشفا عن وجود المشروط أعني النقل قبل الرضا؟ وليس هذا إلّا من تقدّم المشروط على الشرط ، والمعلول على بعض أجزاء علّته.
(٣) وهو نقل العوضين قبل الرضا الحاصل بالإجازة ، بل لا بدّ أن يقال «موجبا» بدل «كاشفا» فيكون الرضا موجبا لوجود المشروط بعده.
هذا ما يتعلق بالدليل الأوّل على الكشف بذلك التقرير الآخر ، وقد اتضح عدم تماميته.
(٤) هذه الدعوى من صاحب الجواهر قدسسره ، وغرضه منها دفع محذور الشرط المتأخر ، وتصحيح القول بالكشف ، حيث قال ـ بعد الاستدلال على مختاره بأنّ الإجازة رضا بمقتضى العقد الذي هو النقل من حينه ـ ما لفظه : «مضافا إلى ظهور ما دلّ في تسبيب العقد مسبّبه ، وأنّه لا يتأخّر عنه ، السّالم عن معارضة ما دلّ على اشتراط رضا المالك ، بعد احتمال كون المراد من شرطيته في المقام : المعنى الّذي لا ينافي السببية المزبورة ، وهو الشرط الكشفي الذي لا مانع من تصوره في العلل الشرعية التي هي بحكم العلل العقلية.