فلا يجوز (١) بيع مال اليتيم لغير (٢) مصلحة ، ولا تنفعه إجازته (٣) إذا بلغ (*) أو إجازة وليّه إذا حدثت المصلحة (٤) بعد البيع ، أم لا يشترط (٥)؟ قولان :
أوّلهما (٦) للعلّامة في
______________________________________________________
(١) هذا متفرع على اشتراط صحة عقد الفضولي بوجود مجيز حين العقد ، إذ لازم هذا الاشتراط عدم صحة بيع مال اليتيم ـ بدون المصلحة ـ بإجازته بعد بلوغه ، أو بإجازة وليّه قبل البلوغ بعد طروء المصلحة.
وجه عدم الصحة : أنّ مثل هذا التصرف ليس له مجيز قابل للإجازة حال العقد وإن كان قابلا لها حين الإجازة ، فإنّ مقتضى اعتبار وجود مجيز قابل للإجازة حين العقد عدم فائدة في إجازة الولي أو اليتيم بعد بلوغه ، وبعد طروء المصلحة. ولا فرق في عدم القابلية بين أن يكون لعدم المقتضي ، وبين أن يكون لوجود المانع كجهل الولي بالمعاملة.
(٢) التقييد بعدم المصلحة ظاهر الوجه ، إذ لو كانت المصلحة في بيع ماله خوفا من الضرر كان المجيز حال بيعه فضولا موجودا ، فكان الوليّ يمضيه ويصح ، ويخرج عن محلّ الكلام. فمحلّ البحث هو وجود المانع عن إجازته ، بأن يترتب مفسدة على إمضاء بيع مال اليتيم فضولا. مع وضوح اشتراط التصرف في ماله بكونه خيرا له ، أو بعدم المفسدة.
(٣) أي : ولا ينفع البيع إجازته ، وضميرا «إجازته ، وليّه» راجعان إلى اليتيم.
(٤) يعني : ولو صار العقد من حيث طروء المصلحة وتبدل المفسدة بها صحيحا ، ولكنه لأجل عدم وجود مجيز صالح للإجازة ـ حين العقد ـ فاسد من أصله.
(٥) معطوف على «هل يشترط» ، وقوله : «قولان» مبتدء ، وخبره محذوف.
(٦) وهو اشتراط وجود مجيز صالح للإجازة حين العقد.
__________________
المصلحة ، فإنّ وليّه حين العقد والإجازة جائز التصرف. ويمكن أن لا يكون كذلك ، كما إذا بيع مال اليتيم فضولا بدون المصلحة ، فأجاز اليتيم بعد البلوغ ، فإنّ اليتيم حين العقد لم يكن جائز التصرف ، وصار جائز التصرف بعد البلوغ وحين الإجازة.
(*) هذا مبني على كون المصلحة شرطا للصحة كشرطية معلومية العوضين حين البيع.