ظاهر القواعد (١). واستدلّ له (٢)
______________________________________________________
(١) قال في القواعد : «والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال ، فلو باع مال الطفل ، فبلغ وأجاز ، لم ينفذ على إشكال» (١) ، فإنّ قوله : «في الحال» ظاهر في حال العقد ، لا حال الإجازة.
وتعبيره ب «في ظاهر القواعد» لعلّه لأجل عدم الجزم بأنّ مراد العلّامة قدسسره اعتبار وجود مجيز حال العقد ، والوجه في عدم الجزم بالمطلب استشكاله في فرع المسألة بقوله : «لم ينفذ على إشكال» إذ لو كان هذا الشرط مسلّما كان المناسب ترجيح عدم نفوذ بيع مال الطفل وعدم الإشكال فيه.
هذا إذا كان الإشكال راجعا إلى عدم نفوذ بيع مال الطفل.
واحتمل السيد العاملي (٢) قدسسره رجوع الإشكال إلى أصل اشتراط أن يكون للعقد مجيز في الحال ، فكأنّه قال : «والأقرب على إشكال اشتراط ..» فيكون العلّامة متردّدا ـ في القواعد ـ في هذا الشرط ، كما استشكل فيه في نهاية الأحكام.
ويظهر من صاحب المقابس قدسسره تطرّق احتمالين في عبارة القواعد ، ولذا قال بعد نقل كلمات جمع كفخر المحققين والمحقق الكركي والفاضلين السيوري والصيمري والشهيد : «فمراده ـ أي العلّامة ـ اشتراط وجود من يجيز العقد حال صدوره ، أو كونه على الأوصاف المعتبرة في الإجازة من الكمال والملك» (٣). فيظهر منه الترديد في أنّ المراد اعتبار وجود مجيز حال العقد ، أو اعتبار اجتماع شروط الإجازة حالها.
وكيف كان فالمصنف استظهر اشتراط صحة بيع الفضولي بأن يكون للمجيز قابلية الإجازة حين العقد ، كما نقله صاحب الجواهر عن بعض بقوله : «قيل» (٤).
(٢) أي : للقول الأوّل وهو الاشتراط ، والمصنف قدسسره نقل وجهين لكلام العلّامة مذكورين في جامع المقاصد ، والأوّل منهما لفخر المحققين ، وبناه على مقدمات ثلاث
__________________
(١) قواعد الاحكام ، ج ٢ ، ص ١٩. نهاية الاحكام ، ج ٢ ، ص ٤٧٦
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٥.
(٣) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٤.
(٤) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٧.