البحراني والشهيد (١) والمحقّق الثاني (٢) وغيرهم (٣) ، بل لم يرجّحه (١) غير العلّامة رحمهالله.
ثمّ اعلم أنّ العلّامة (٢) في القواعد مثّل لعدم وجود المجيز ببيع مال اليتيم.
______________________________________________________
العمومات والإطلاقات له.
وأمّا بناء على كونه على خلاف القاعدة ، واستناد صحته إلى الأخبار الخاصة ـ كصحيحة محمد بن قيس وما ورد في الاتجار بمال اليتيم ونحوهما ـ فيشكل القول بصحته ، لاختصاص مواردها بصورة وجود المجيز حال العقد.
(١) يعني : لم يرجّح اشتراط وجود مجيز حال العقد غير العلّامة ، فيكون قوله مخالفا للمشهور. بل لم يظهر موافق للعلّامة. وبهذا ظهر وجه الإتيان بكلمة «بل» وأنّ المخالف في المسألة أي النافي للاشتراط غير منحصر في المذكورين ، بل المعظم أو الكل ذهبوا إلى عدم الاعتبار. هذا ما أفاده المصنف في المقام الأوّل. وسيأتي الكلام في المقام الثاني الناظر إلى ما قيل حول عبارة القواعد.
(٢) قد تعرض المصنف قدسسره حول كلام العلامة ـ من اشتراط وجود المجيز في حال العقد ـ لمطالب :
الأوّل : تمثيل العلّامة لعدم المجيز حال العقد ببيع مال اليتيم.
الثاني : إيراد بعض العامّة عليه : بأنّ عدم المجيز حين العقد فرض غير واقع على مذهب الإمامية القائلين بوجود الإمام عليه الصلاة والسلام ، وعدم خلوّ زمان عنه عليهالسلام ، وهو وليّ من لا وليّ له ، وعليه فوليّ بيع مال اليتيم موجود حين البيع.
الثالث : ردّ العلّامة قدسسره لهذا الإيراد ، ومحصل ردّه هو : عدم التمكن من الوصول إليه عليهالسلام ، فيصدق حينئذ عدم وجود مجيز لبيع مال اليتيم حين البيع.
الرابع : انتصار بعض الفقهاء ـ للمورد العامي المتقدّم ـ بما حاصله : أنّ الإمام عليهالسلام وإن كان غائبا لا يمكن الوصول إليه ، لكن يمكن الوصول إلى نائبه ، وهو المجتهد
__________________
(١) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩٣.
(٢) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٧٣.
(٣) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، وحكاه عنه في مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٤.