الثالث : لا يشترط في المجيز (١) كونه جائز التصرّف حال العقد ، سواء كان عدم التصرّف لأجل عدم المقتضي (٢)
______________________________________________________
تنفذ إجازته فعلا أي حين العقد كما في حاشية السيّد قدسسره (١). وعليه فذات المجيز حين العقد موجود في جميع المقامات ، ولا معنى لاشتراطه تعبّدا.
هل يشترط في المجيز جواز التصرف حال العقد؟
(١) الظاهر أنّ المراد به عدم اشتراط كون المجيز الفعلي جائز التصرف حين العقد ، فلو لم يكن المجيز الفعلي جائز التصرف حين العقد ، وصار كذلك حين الإجازة ، لنفذت إجازته أيضا ، كما إذا بيع مال الصغير مع مصلحته ، وأهمل الوليّ ولم يجز البيع حتى بلغ الطفل ، وأجاز ، فإنّ المجيز الفعلي ـ وهو الطفل ـ لم يكن جائز التصرف حين العقد ، بل كان الولي جائز التصرف حينه.
فجهة البحث في الأمر الثاني ـ بعد البناء على عدم إمكان إرادة وجود ذات المجيز منه ـ هي اعتبار وجود مجيز يتمكّن من الإجازة حين العقد. وفي هذا الأمر الثالث هي عدم اشتراط كون المجيز حين الإجازة هو الذي كان حين العقد متمكنا من الإجازة ، وجائز التصرف ، وأهمل ولم يجز العقد ، فلا يشترط اتحاد هما ، بل يمكن تغايرهما. ومن المعلوم أنّ اشتراط وجود مجيز متمكّن من الإجازة غير اشتراط كونه نفس المجيز الفعلي ، كما مرّ في بيع مال الصغير مع مصلحته ، وإهمال وليّه إجازة البيع حتى بلغ الطفل وأجاز.
وعليه فلا وجه لإرجاع عنوان الأمر الثاني ـ وهو اعتبار وجود مجيز يتمكّن من الإجازة ـ إلى عنوان الأمر الثالث ، وهو كون المجيز حال الإجازة جائز التصرف حال العقد.
وبالجملة : فجهة البحث في الأمرين مختلفة ، إذ هي في الأمر الثاني اعتبار وجود مجيز متمكّن من الإجازة حين العقد ، وفي الأمر الثالث عدم اشتراط كون المجيز الفعلي نفس من كان متمكنا من الإجازة حين العقد ، وجواز تعددهما.
(٢) المراد بالمقتضي هنا ـ لجواز التصرف وسلطنة الشخص على المال ـ هو الملكية
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٦١.