أم للمانع (١). وعدم (٢) المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكا ولا مأذونا حال العقد ، وقد يكون لأجل كونه محجورا عليه لسفه أو جنون أو غيرهما (٣). والمانع (٤) كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ، ثم فكّ الرهن ، فالكلام يقع في مسائل :
الاولى (٥) (*) : أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة ، لكن المجيز
______________________________________________________
مع كمال المالك بالبلوغ والعقل والرشد ، فكمال المالك كنفس الملكية من أجزاء المقتضي لجواز التصرف ، وعدم الكمال الموجب لعدم جواز التصرف إنّما هو لعدم تمامية أجزاء المقتضي ، لا لأجل وجود المانع ، وإنّما المانع تعلّق حقّ الغير بالعين كحقّ الغرماء ، وحقّ المرتهن ، وحقّ أمّ الولد في عدم بيعها.
وبالجملة : فالمقتضي لسلطنة الشخص وجواز تصرّفه هو الملك المطلق ، لا مطلق الملك ولو كان المالك قاصرا ، أو الإذن من المالك.
(١) وهو تعلق حق الغير بالعين كما عرفت آنفا.
(٢) مبتدء ، خبره «قد يكون» والواو استينافيّة لا عاطفة ، وغرضه بيان منشأ عدم المقتضي كما عرفت توضيحه.
(٣) كالصغر ونحوه ممّا يرفع كمال المالك الذي هو جزء المقتضي لجواز التصرّف.
(٤) مبتدء ، خبره قوله : «كما لو باع» وهذا تفسير للمانع الذي هو مقابل قوله : «المقتضي» ، والمراد بالمانع ـ كما مرّ آنفا ـ هو تعلّق حقّ الغير بالعين. مثاله بيع الراهن العين المرهونة بدون إذن المرتهن.
المسألة الأولى : لو كان المالك المجيز محجورا عن التصرف
(٥) توضيح هذه المسألة : أنّ المالك حال إنشاء العقد إذا كان هو المالك حال الإجازة ، ولكن لم يكن المجيز حين العقد جائز التصرف ـ لتعلّق حقّ الغير كحق الرهانة ، وباع العين المرهونة بدون إذن المرتهن ، وبعد البيع فكّ الرهن ـ فالأقوى صحة الإجازة ، لاجتماع شرائط الصحة فيه ، كسائر العقود الصحيحة القابلة للإجازة.
__________________
(*) يقع البحث هنا في جهات.
الأولى : في صحة بيع المالك ماله الذي تعلّق به حقّ الغير ، وعدمها.