الثانية (١):
أن يتجدّد الملك بعد العقد ، فيجيز المالك الجديد ، سواء أكان هو البائع (٢) أم غيره.
لكنّ عنوان المسألة (٣) في كلمات القوم هو الأوّل ، وهو ما لو باع شيئا ثمّ ملكه.
______________________________________________________
المسألة الثانية : عدم جواز تصرف المجيز لعدم الملك
(١) أي : المسألة الثانية من المسائل الثلاث المتعلقة بالمجيز ، وهي ما لو كان عدم جواز تصرف العاقد لأجل عدم المقتضي ، وهو عدم الملكية ، وتجدّد الملك بعد العقد الفضولي ، والعقد إما بقصد وقوعه لنفس العاقد ، وإمّا لغيره.
(٢) أي : سواء أكان المالك الجديد هو البائع الفضولي أم غيره. فمثال الأوّل أن يبيع زيد فضولا مال عمرو ، ثم صار مالكا له قبل أن يجيز زيد. وتملكه له إمّا بسبب قهري كالإرث ، أو اختياريّ كالشراء ، فهل يصح البيع لو أجاز زيد بعد التملك أم لا؟ ففرض المسألة هنا كون المجيز ـ وهو المالك الجديد ـ نفس البائع الفضولي.
ومثال الثاني ـ وهو مغايرة البائع للمجيز ـ أن يبيع زيد مال عمرو ، فينتقل المال إلى ابنه بالإرث أو بالشراء ، فهل تمضي إجازة الابن للبيع الواقع فضولا على مال أبيه ، أم لا؟ والمسألة ذات أقوال ثلاثة كما يظهر من المتن والمقابس (١) أيضا ، وسيأتي نقلها.
(٣) كقول المحقق في عبارته الآتية في المتن : «كما لو باع مال غيره ثم اشتراه» ، وكقول العلّامة : «لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلّمها» (٢) ، وكقول الشهيد قدسسره : «وكذا ـ يعنى يصح البيع ـ لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز .. إلخ» (٣).
والحاصل : أنّ محلّ الكلام في هذه المسألة صيرورة البائع الفضولي مالكا للمبيع بعد البيع ، فلو لم يملكه كان خارجا عن حريم البحث.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٥ و ٣٦.
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٣ ، السطر ٥ و ٤٨٦ ، السطر ١٨ (الطبعة الحديثة ج ١٠ ، ص ٦١٦ ، ونحوه في ص ٢١٩) ، قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٩ ، مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥٥.
(٣) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩٣.