الكلام في وقوعه للمشتري الأوّل (١) بمجرّد شراء البائع له.
والمهمّ هنا التعرّض لبيان ما لو باع لنفسه (٢) ، ثمّ اشتراه من المالك وأجاز ، وما (٣) لو باع واشترى ولم يجز (٤) ، إذ (٥) يعلم حكم غيرهما منهما.
أمّا المسألة الأولى (٦) : فقد اختلفوا فيها ،
______________________________________________________
(١) وهو الذي اشترى المبيع من البائع الفضولي ، كما إذا فرضنا أنّ زيدا باع فضولا كتاب أبيه من بكر ، ثم انتقل الكتاب إليه من أبيه بسبب الشراء ، فيقع الكلام في أنّ مجرّد انتقال الكتاب إلى زيد بالشراء من أبيه هل يوجب وقوع البيع الفضولي لبكر أم لا؟ والمهمّ هنا التعرض لحكم صورتين : إحداهما ما لو باع لنفسه ، ثم اشتراه من مالكه وأجاز.
ثانيتهما : ما لو باع لنفسه ثمّ اشتراه من مالكه ، ولم يجز بيعه الفضوليّ.
(٢) هذا إشارة إلى الصورة الأولى المتقدمة بقولنا : «إحداهما ما لو باع .. إلخ».
(٣) معطوف على «ما لو باع» وهذا إشارة إلى الصورة الثانية التي تقدمت بقولنا : «ثانيتهما : ما لو باع لنفسه ثم اشتراه .. إلخ».
(٤) ضمائر الفاعل المستترة في «باع ، اشترى ، يجز» راجعة إلى البائع الفضولي.
(٥) تعليل لقوله : «والمهمّ» وعلّيّة أهمّيته هي كون هاتين الصورتين كالأصل لسائر الصور ، لسببيتهما لمعرفة أحكام سائر الصور ، حيث إنّ صحة البيع لنفسه تستلزم صحة البيع للمالك بالأولوية.
حكم ما لو باع الفضولي ثم اشتراه فأجاز
(٦) وهي «ما لو باع لنفسه ، ثم اشتراه من المالك وأجاز» وقد اختلف الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في حكمها ، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. والمنقول في المتن أقوال ثلاثة :
أحدها : الصحة من دون توقّفها على إجازة البائع بعد تجدد الملك له ، وهو المستفاد من كلام شيخ الطائفة في بيع المال الزكوي قبل إخراج الزكاة منه إذا غرم حصة الفقراء بعد البيع.
وثانيها : للمحقق والشهيد من صحته وتوقفه على الإجازة.
وثالثها : البطلان ، وهو لجماعة كالعلّامة والمحقق الثاني ، وصاحبي الجواهر والمقابس.