فظاهر المحقّق (١) في باب الزكاة من المعتبر ـ فيما إذا باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة ، أو رهنه (٢) ـ «أنّه (٣) صحّ البيع والرّهن فيما عدا الزكاة ، فإن اغترم (٤) حصّة الفقراء ، قال الشيخ : صحّ البيع والرهن (٥) ،
______________________________________________________
(١) الأولى نقل نص عبارة المحقق ، وهي : «مسألة : لو باع النصاب قبل إخراج الزكاة ، أو رهنه ، صحّ في ما عدا الزكاة ، فإن اغترم حصة الفقراء ، قال الشيخ رحمهالله صحّ الرهن في الجميع ، وكذا البيع. وفيه إشكال ، لأنّ العين غير مملوكة له. وإذا أدّى العوض ملكها ملكا مستأنفا ، وافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة ، كمن باع مال غيره ثم اشتراه» (١).
(٢) معطوف على «باع» ، وتقريب هذا الفرع الذي هو مثال لما نحن فيه ـ من : أنّ الفضولي يبيع مال غيره لنفسه ، ثم يشتريه من المالك ـ هو : أنّ مالك النصاب ليس مالكا للزكاة ، ومع ذلك يبيعها لنفسه مع ماله. قال المحقق قدسسره : إنّ البيع والرهن صحيحان في ماله ، ولا يصحّان في الزكاة ولو أدّى الزكاة من مال آخر.
وقال الشيخ قدسسره : إنّ كلا البيع والرهن صحيح بلا إجازة. ولكن استشكل فيه المحقق بما حاصله : أنّ الزكاة مملوكة للفقراء ، فإذا أدّاها المالك من مال آخر فقد ملكها ملكا جديدا ، واحتاج انتقالها إلى المشتري إلى إجازة المالك البائع للنصاب ، لأنّ بيع النصاب كان بالنسبة إلى الزكاة فضوليّا.
(٣) «إنّ» مع اسمها وخبرها خبر لقوله : «فظاهر المحقق» يعني : فظاهر المحقق صحة البيع والرهن فيما عدا الزكاة ، ولا موجب لتقدير الخبر كما في بعض الحواشي (٢) ، فهذا نظير قولك : «صاحب هذه الدار أنّه صديقي» فهي جملة مستقلّة اسميّة من دون تقدير خبر أصلا.
(٤) يعني : فإن أدّى البائع المالك للنصاب حصة الفقراء إليهم فقد ملكها.
(٥) يعني : صحّ البيع والرّهن في تمام النصاب. فمجرّد انتقال حصة الفقراء ـ بدفع بدلها إليهم ـ إلى بائع النصاب يوجب صحة بيعها ورهنها ، ويكون من صغريات «من باع شيئا ثمّ ملكه» حيث إنّ مالك النصاب باع جميع النصاب ـ ومنه حصة الفقراء ـ
__________________
(١) المعتبر ، ص ٢٧٦ (الطبقة الحجرية) ج ٢ ، ص ٥٦٣ (الطبعة الحديثة).
(٢) حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي قدسسره ، ج ١ ، ص ١٦٢.