وفيه (١) إشكال ، لأنّ العين (٢) مملوكة ، وإذا أدّى العوض ملكها ملكا مستأنفا ، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة (٣) كما لو باع مال غيره ثمّ اشتراه (٤)»
______________________________________________________
لنفسه ، وبعد دفع حصّتهم إليهم من سائر أمواله صارت ملكا له ، واندرج مالك النصاب بالنسبة إلى الزكاة في «من باع شيئا ثمّ ملكه».
والأولى نقل كلام الشيخ الطائفة ، قال قدسسره : «إذا وجبت الزكاة في ماله ، فرهن المال قبل إخراج الزكاة منه ، لم يصحّ الرهن في قدر الزكاة ، ويصحّ فيما عداه. وكذلك الحكم لو باعه صحّ فيما عدا مال المساكين ، ولا يصحّ فيما لهم. ثمّ ينظر ، فإن كان الرهن (١) مال غيره وأخرج حق المساكين منه سلم الرهن جميعه ، وكذلك البيع» (٢).
(١) هذا كلام المحقق يعني : وفيما قاله الشيخ ـ من صحة البيع والرهن ـ إشكال ، وهذا الإشكال هو الذي مرّ آنفا بقولنا : «إنّ الزكاة مملوكة للفقراء .. إلخ».
(٢) أي : الزكاة مملوكة للفقراء ، وليست ملكا للبائع حتى لا يحتاج بيعها أو هبتها إلى إجازة ، ويكون بيع تمام النصاب كافيا في صحة بيعها.
هذا بناء على ما نقله المصنف من مضمون كلام المحقق ، وإلّا فعبارته المتقدمة هي : «لأن العين غير مملوكة له». والمعنى : أن العين ـ بناء على الإشاعة أو الكلّي في المعيّن ـ غير مملوكة للبائع بتمامها حتى ينفذ بيع جميع المال ، ولا يحتاج إلى إجازة جديدة.
(٣) لفظ «المستأنف» في كلا الموردين لا يخلو من المسامحة ، لأنّ كلمة الاستيناف تستعمل ـ كسائر موارد استعمالها ـ في دخول مال في ملك إنسان بعد خروجه عن ملكه. ومن المعلوم عدم كون الزكاة كذلك ، لأنّها لم تكن سابقا ملكا للمالك حتى يتجدد ملكه لها. فلعلّ الأولى أن يقال : «وإذا أدّى العوض من ماله الآخر صارت الزكاة ملكا له ، فافتقر بيعها إلى إجازة».
(٤) غرضه تنظير بيع الزكاة ببيع مال آخر من الأموال المملوكة لأشخاص ، كما إذا باع مال زيد فضولا ، فكما يتوقف صحة بيعه على إجازة زيد ، فكذلك يتوقف صحة بيع
__________________
(١) كذا في النسخة المطبوعة ، والظاهر أن الصحيح : «فإن كان للراهن مال غيره».
(٢) المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٠٨.