وبهذا القول (١) صرّح الشهيد رحمهالله في الدروس (٢) ، وهو (٣) ظاهر المحكي عن الصيمري.
والمحكيّ (٤) عن المحقّق الثاني في تعليق الإرشاد : هو البطلان ، ومال
______________________________________________________
(١) وهو قول المحقق بصحة بيع «من باع ثم ملك» وهذا بخلاف قول الشيخ قدسسره ، فإنّه قائل بالصحة بدون الإجازة من الفضولي الذي صار مالكا بالفعل.
(٢) قال الشهيد قدسسره : «ولا يشترط الإجازة في الحال ، ولا كون المجيز حاصلا حين العقد ، فتصح إجازة الصبي والمجنون بعد الكمال. وكذا لو باع ملك غيره ثمّ انتقل إليه فأجاز» (١).
(٣) أي : القول بالصحة مع الإجازة ظاهر ما حكاه صاحب المقابس عن الشيخ مفلح الصيمري قدسسرهما (٢).
(٤) مبتدأ ، خبره «البطلان» قال في محكي تعليق الإرشاد : «هل يصحّ البيع بمعنى عدم اشتراط الإجازة فيه أم لا؟ وجهان ، وعدم الاشتراط أبعد. بل البطلان يتجه إذا قلنا إنّ الإجازة كاشفة ، لأنّ انتقال الملك إلى المشتري الأوّل إذا كان في وقت العقد استلزم بطلان البيع الثاني ، فينتفي الملك. وصحة البيع الأوّل فرع له» (٣).
__________________
لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين ، فباعها ، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟ قال : نعم تؤخذ زكاتها ، ويتبع بها البائع ، أو يؤدّي زكاتها البائع» (٤) ، لظهور الجملة الأخيرة في كفاية أداء الزكاة من مال آخر في صحة البيع السابق ، ولزومه بالنسبة إلى تمام المبيع ، مع عدم كون بعضه مملوكا له حين البيع.
وعلى هذا الاحتمال لا وجه لتخريج كلام الشيخ على مسألة «من باع» والتكلّف في توجيهه بابتنائه على قول شاذ عندنا ، وهو تعلقه بالدين ، فلاحظ وتأمّل.
__________________
(١) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩٣.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٦.
(٣) الحاكي لكلامه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٦ و ١٩٧.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٨٦ ، الباب ١٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.