إليه (١) بعض المعاصرين ، تبعا لبعض معاصريه (٢).
والأقوى هو الأوّل (٣)
______________________________________________________
(١) أي : إلى البطلان ، والمراد ببعض المعاصرين صاحب الجواهر قدسسره ، فإنّه ـ بعد نفي اشتراط أن يكون للعقد مجيز في حال العقد ـ قال : «نعم قد يمتنع في نحو المثال الثاني ، لأنّ الكشف حال العقد يقتضي عدم ملك للثاني ، الذي قد فرض انتقال الملك إليه ، وكل ما يستلزم وجوده عدمه غير متحقق ..» (١) وسيأتي توضيحه في بيان الوجوه المذكورة في المقابس.
وقال في كتاب الزكاة ـ بعد ترجيح تعلقها بالعين على جهة الإشاعة في مجموع أجزاء النصاب ـ ما لفظه : «وحينئذ فلو باع المالك النصاب نفذ في نصيبه قولا واحدا كما اعترف به في البيان ، ووقف في حصة الفقير على إجازة الإمام عليهالسلام ، أو وكيله ، فيأخذ من الثمن بالنسبة. ولو أدّى المالك الزكاة من غيره بعد البيع لم يجد في الصحة ، ضرورة عدم الملك حال البيع .. إلخ» (٢). وهذه الجملة الأخيرة ظاهرة بل صريحة في بطلان بيع مالا يملكه ثم تملكه بعد البيع ، فراجع.
(٢) وهو المحقق الشيخ أسد الله الشوشتري صاحب المقابس قدسسره ، فالأقوال في مسألة من باع مال غيره لنفسه ثم ملكه ثلاثة.
أحدها : الصحة ولو بدون الإجازة ، وهو ظاهر الشيخ قدسسره.
ثانيها : البطلان ولو مع الإجازة ، وهو المنسوب إلى المحقق الثاني وصاحب المقابس وصاحب الجواهر قدّس سرهم.
ثالثها : الصحة مع الإجازة ، والبطلان بدونها ، وهو المنسوب إلى المحقق والشهيد والصيمري.
(٣) وهو الصحة مع الإجازة. ولمّا كانت الصحة منوطة بوجود المقتضي لها وعدم المانع عنها ، فلذا ادعى المصنف وجود المقتضي لأمرين ، وهما الأصل والعموم ، كما نفى
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٨.
(٢) جواهر الكلام ، ج ١٥ ، ص ١٤٢.