التزامه في صحّة البيع المذكور (١) ، لأنّ (٢) الكلام بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها.
الثالث (٣) : أنّ الإجازة
______________________________________________________
لجميع الشرائط.
وبعبارة اخرى : انّا نلتزم باشتراط صحة البيع بقدرة من هو مالك حين العقد على تسليم المبيع للمشتري. فإن كان «من باع شيئا ثم ملكه» مطمئنا برضا المالك بإقباض المبيع فقد صحّ بيعه ، كسائر البيوع الفضولية. وإن لم يكن مطمئنا به فسد بيعه ، لفقد شرط الصحة.
وعليه فلا خصوصية في مسألة «من باع شيئا» من جهة القدرة على التسليم ، لأنّها من الشرائط العامّة لبيع الأصيل والفضول. مع أنّ المقصود بالبحث فعلا ملاحظة المحاذير المختصة بمسألة «من باع» فلا وجه لدعوى فقد التمكن من التسليم هنا.
(١) وهو : من باع شيئا ثم ملكه.
(٢) تعليل لعدم قدح التزام اعتبار القدرة في المالك حين العقد في صحة بيع مالا يملكه ثم تملكه. وحاصله : أنّ الكلام في صحّة بيع الفضول ـ الذي صار مالكا فعليا وأجاز ـ يكون بعد فرض جامعيته للشروط التي ثبتت شرطيتها في البيع.
(٣) هذا ثالث الأمور التي أفادها صاحب المقابس قدسسره معترضا بها على صحة البيع بالإجازة في مسألتنا ، وهي «من باع فضولا مال الغير لنفسه ثم ملكه وأجاز».
ومحصل هذا الأمر الثالث : أنّه ـ بعد البناء على عموم دليل صحة الإجازة وكاشفيّتها في جميع الموارد حتى في مسألتنا هذه ـ يلزم أمر غير معقول ، وهو اجتماع النقيضين. توضيحه : أنّه إذا باع زيد مثلا مال أبيه لنفسه فضولا يوم الجمعة على عمرو ، ثمّ ملك ذلك المال بالشراء أو الإرث يوم السبت ، فأجاز ذلك البيع الفضولي يوم الأحد ، لزم بناء على كاشفية الإجازة خروج المال عن ملك زيد يوم الجمعة. مع أنّه لم يدخل في ملكه إلّا يوم السبت ، ولا يعقل خروج المال عن ملك شخص قبل دخوله في ملكه ، فيلزم أن يكون زيد مالكا لذلك المال يوم الجمعة وغير مالك له في يومها ، وليس هذا إلّا التناقض.