فجميع (١) ما ورد ممّا يوهم ذلك (٢) [أنّه] لا بدّ [فيه] من التزام أنّ المتأخّر ليس سببا أو شرطا ، بل السبب والشرط [هو] الأمر المنتزع (٣) من ذلك (٤).
لكن ذلك (٥) لا يمكن فيما نحن فيه (٦) بأن يقال : إنّ الشرط (٧) ، تعقّب الإجازة ولحوقها بالعقد. وهذا (٨) أمر مقارن للعقد على تقدير (٩) الإجازة ،
______________________________________________________
(١) هذا نتيجة وحدة حكم الشرط والسبب الشرعيين والتكوينيّين في امتناع تقدم المشروط والمسبب عليهما.
(٢) أي : تأخر الشرط عن المشروط الذي هو محال عقلي.
(٣) وهذا الأمر المنتزع قد التزم به صاحب الجواهر وغيره ، وهو ثاني الوجهين المذكورين في كلامه ، وتقدم نقله في (ص ٢٣) بقولنا : «بل يمكن كونه مثلها بناء على أن الشرط أن يحصل الرضا ، لا حصوله فعلا» وغرض المصنف قدسسره إمكان الالتزام بهذا الأمر الانتزاعي في الأمثلة المذكورة ، دون الإجازة.
وعليه فشيء من الوجهين المذكورين في الجواهر لا ينهضان بإثبات الكشف.
(٤) أي : من المتأخر الذي سمّي بالشرط المتأخر ، لكنه ليس شرطا ، بل الشرط هو الأمر المنتزع منه ، وذلك المنتزع في الأمثلة التي ذكرها صاحب الجواهر قدسسره ونظائرها هو التعقب واللحوق. فالشرط في غسل يوم الخميس تعقّبه بيوم الجمعة ، وفي إعطاء الفطرة ـ قبل وقتها ـ تعقّبه بالإهلال ، وفي صوم المستحاضة تعقبه بالغسل بعد الفجر. ومن المعلوم أنّ وصف التعقب أمر مقارن على ما قيل ، لا متأخر عنه.
(٥) أي : لكن الأمر المنتزع ـ وهو عنوان التعقب ـ لا يجري في الفضولي وإن جرى في تلك الأمثلة ، لمخالفته لدليل شرطية الرضا وطيب النفس ، الظاهر في شرطية نفس الرضا ، لا الوصف الانتزاعي.
(٦) وهو عقد الفضولي ، بأن يقال : إنّ الشرط فيه هو تعقبه بالإجازة.
(٧) أي : أن الشرط في عقد الفضولي هو لحوق الإجازة بالعقد.
(٨) أي : تعقب الإجازة ولحوقها بالعقد مقارن للعقد على ما قيل ، لا متأخر عنه.
(٩) أي : على تقدير صدور الإجازة من المالك الأصيل ، وأمّا على تقدير الرّد فلا منشأ لانتزاع وصف التعقب بالإجازة ، بل ينتزع تعقب العقد بالرّد.