الرابع (١) : أنّ العقد
______________________________________________________
(١) هذا رابع الأمور التي أفادها صاحب المقابس قدسسره معترضا بها على القائلين بصحة بيع «من باع فضولا لنفسه ثم ملكه وأجازه». ومحصل هذا الأمر الرابع : أنّه لو باع زيد فضولا مال أبيه على عمرو يوم الجمعة ، ثم اشتراه من أبيه يوم السبت ، ثم أجاز
__________________
ملكيته لهما يكون على التناوب ، لا على الاجتماع والمعيّة.
توضيحه : أنّ الإجازة توجب انقلاب ما كان مملوكا للمالك الأوّل ودخوله بوجوده السابق من هذا الزمان ـ بسبب الإجازة ـ في ملك المالك ، فيكون المال مملوكا لمالكين على سبيل التناوب ، لا على الاجتماع والمعيّة. فالملكية واعتبار الملكية لا حق ، والمملوك سابق. عكس الملكية الحالية والمملوك اللاحق كملك المنافع الآتية فعلا ، وكملك البطون اللاحقة فعلا للعين الموقوفة بقطعتها اللاحقة.
وعلى هذا المعنى من الكشف لا يلزم في المقام شيء من المحذورين ، وهما : خروج العين عن ملك المجيز قبل دخولها في ملكه ، واجتماع المالكين على مملوك واحد.
أقول : ما افاده قدسسره ـ لو سلّم إمكانه في نفسه ـ بعيد عن أذهان العرف وأبناء المحاورة ، ولا يمكن إثباته بالدليل ، إذ الاقتضاء العقلي لا يتمشّى إلّا بعد عدم الحكم العرفي في المورد. وأما معه فلا سبيل للتمسك به. وقد تقدم آنفا أنّه لا يلزم من الالتزام بكشف الإجازة عن نفوذ العقد من زمان مالكية المجيز لما باعه فضولا إلّا تقييد الإطلاق الزماني الثابت لدليل وجوب الوفاء بالعقد ، وتقييد الإطلاقات أمر عرفي معمول به بين أبناء المحاورة. ومعه لا يحكم العقل بما ذكره.
فتلخّص : أنّ ما أفاده المصنف قدسسره من «أن الإجازة لا تؤثر إلّا في محل قابل ، وهو بعد صيرورة العاقد الفضولي مالكا للمال ، فيكون بيع من باع فضولا مال الغير لنفسه ثم ملكه وأجاز صحيحا كسائر البيوع الفضولية ، حتى لو كان وقوع مضمون العقد من زمان حصوله دخيلا في مفهوم العقد ، وكانت الإجازة إنفاذا له» متين جدّا ، وذلك لما مرّ من أنّ المحذور العقلي كالمقيّد اللفظي يقيّد الإطلاق الأزماني ، ويكون قرينة على إرادة خلاف مفهوم العقد أو إطلاقه.