أقول : قد عرفت (١) أنّ القائل بالصحّة ملتزم بكون الأثر المترتّب على العقد الأوّل (٢) بعد إجازة العاقد (٣) له هو تملّك المشتري (٤) له من حين ملك العاقد (٥) لا من حين العقد (٦).
وحينئذ (٧) فتوقّف إجازة العقد الأوّل
______________________________________________________
(١) في دفع الاشكال الثالث من إشكالات صاحب المقابس بقوله : «وفيه منع كون الإجازة كاشفة مطلقا عن خروج الملك» إلى قوله : «فلا يلزم من التزام هذا المعنى على الكشف محال» فراجع (ص ٢٦٣ ـ ٢٦٠).
(٢) وهو بيع الولد فضولا مال أبيه على بكر.
(٣) يعني : العاقد الفضولي ، وهو الولد. وضمير «له» راجع إلى العقد الأوّل.
(٤) وهو بكر ، فإنّه مشتري المال من العاقد الفضولي ، وهو ولد المالك الأصليّ ، وجملة «هو تملّك .. إلخ» خبر «بكون الأثر».
(٥) أي : العاقد الفضولي وهو الولد ، وزمان ملك العاقد لما باعه فضولا هو زمان بيع أبيه ذلك المال على ولده العاقد الفضولي.
(٦) وهو بيع الولد مال أبيه فضولا على بكر يوم الجمعة في المثال المذكور.
(٧) أي : وحين كون الإجازة كاشفة عن تملّك المشتري للمبيع من حين ملك العاقد ـ لا من حين وقوع العقد ـ يتّضح وجه توقف إجازة العقد الأوّل ـ وهو عقد الفضولي ـ على صحّة العقد الثاني ، وهو شراء ما باعه الفضولي من مالكه ، ضرورة اعتبار مالكية المجيز حين الإجازة ، ولا يصير العاقد الفضولي مالكا إلّا بالعقد الثاني ، وهو شراؤه المبيع
__________________
وبالجملة : فالالتزام بخروج المال عن ملك مالكه قبل الإجازة وهي الطّيب ـ بحيث تصدر الإجازة بعد انتقال المال إلى المشتري ـ مشكل ، لكونه خلاف ظاهر دليل شرطية الطّيب في حصول الملكية لغير المالك ، حيث إنّ ظاهره صدور الطيب عن المالك ، فلا بدّ أن يكون مالكا في رتبة سابقه على الطيب حتى يصدر الطّيب عنه ، فإنه لا ينكر ظهور دليل الشرطية في تقدم الشرط على المشروط.
فالشرط المتأخر ـ بعد فرض تعقله ثبوتا ـ لا دليل عليه إثباتا ، بل الدليل و ـ هو الظهور اللفظي ـ قائم على خلافه. فما أفاده المحقق الإيرواني قدسسره لا يمكن المساعدة عليه.