العقد الأوّل (١) ، وعن كون المال ملك المشتري الأوّل (٢) ، فقد (٣) وقع العقد الثاني (٤) على ماله (٥) ، فلا بدّ (٦) من إجازته (٧). كما لو بيع المبيع من شخص آخر ، فأجاز المالك (٨) البيع الأوّل ، فلا بدّ (٩) من إجازة المشتري البيع الثاني حتّى يصحّ ويلزم.
______________________________________________________
(١) وهو بيع الفضولي مال أبيه على عمرو يوم الجمعة.
(٢) وهو عمرو في المثال المذكور.
(٣) جواب «لمّا» التوقيفيّة ، والمجموع ـ على وجه ـ خبر «أنّ الإجازة».
(٤) وهو العقد الواقع بين العاقد الفضولي وأبيه على المال الذي بيع فضولا على عمرو.
(٥) أي : مال المشتري الأوّل ، وهو عمرو.
(٦) هذه نتيجة كاشفية الإجازة المتأخرة عن صحة العقد الأوّل ، ووقوع العقد الثاني على ماله.
(٧) أي : إجازة المشتري الأوّل ، وهو عمرو الذي اشترى المال من زيد العاقد الفضولي يوم الجمعة.
(٨) أي : المالك الأصلي إذا أجاز البيع الفضولي الأوّل ، فلا بدّ أن يجيز المشتري البيع الثاني ، وهو البيع الفضولي الثاني ، لوقوع البيع الثاني في ملكه.
كما إذا باع زيد مال عمرو فضولا من بكر ، وقبل إجازة عمرو له بيع نفس المال من شخص آخر ، فللمالك ـ وهو عمرو ـ إجازة أيّهما شاء. ولو أجاز البيع الثاني لم يبق موضوع لأن يجيز البيع الأوّل ، بل كانت إجازته للثاني ردّا للأوّل ، ولا كلام فيه.
ولكن لو أجاز البيع الأوّل ، فقد دخل المال في ملك بكر ، وله أن يجيز البيع الثاني ، لأنّ إجازة عمرو كشفت عن دخول المال في ملك بكر من زمان بيعه منه أوّلا ، فوقع البيع الفضولي الثاني في ملكه ، فله أن يجيز وأن يردّ.
والغرض من تنظير مسألة «من باع ثم ملك» ببيع مال واحد مرّتين فضولا ـ متعاقبا ـ هو مجرّد اشتراكهما في توقف صحة البيع الثاني على إجازة المشتري في البيع الأوّل.
(٩) المراد باللابدية هو أنّ المشتري في البيع إن شاء تصحيح البيع الثاني فعليه