ومع (١) زيادة إن نقص (٢) ، لانكشاف (٣) وقوعه (٤) في ملكه (٥) ، فالثمن له (٦) ، وقد كان المبيع له أيضا بما بذله من الثمن ، وهو (٧) ظاهر.
والجواب عن ذلك (٨) ما تقدّم في سابقه (٩)
______________________________________________________
يكون الثمن الأوّل ثمانية دنانير ، والثمن الثاني عشرة دنانير ، فيلزم حينئذ أن يتملك المشتري الأوّل المبيع مع دينارين ، لزيادة الثمن الثاني بدينارين على الثمن الأوّل.
(١) معطوف على «بلا عوض» يعني : وتملّك المشتري الأوّل المبيع مع زيادة على الثمن الأوّل المفروض نقصانه عن الثمن الثاني بدينارين.
(٢) يعني : إن نقص الثمن الأوّل عن الثمن الثاني.
(٣) تعليل لعدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن ، وتملك المشتري الأوّل المبيع بلا عوض ، أو مع زيادة ، أو بدون تمام الثمن الذي دفعه إلى العاقد الفضولي يوم الجمعة.
(٤) أي : وقوع البيع الثاني الواقع يوم السبت بين العاقد الفضول والمالك الأصلي.
(٥) أي : في ملك المشتري الأوّل الذي هو عمرو في المثال المذكور ، والحال أنّ المبيع كان له أيضا بسبب بذل الثمن الأوّل الذي دفعه إلى العاقد الفضولي يوم الجمعة.
(٦) أي : للمشتري الأوّل.
(٧) أي : واستلزام توقف كلّ من العقدين على إجازة المشتري غير الفضولي ـ وهو عمرو في المثال المفروض ـ عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن .. إلخ ظاهر كما عرفت تقريبه.
(٨) هذا جواب خامس الإشكالات التي أوردها صاحب المقابس قدسسره على صحّة بيع «من باع مال الغير ، ثمّ ملكه وأجاز».
ومحصّل هذا الجواب هو : أنّ الإشكال المذكور مبني على كون الإجازة كاشفة عن حصول الملك من حين العقد أعني يوم الجمعة. وهو ممنوع ، لما تقدّم من أنّ الإجازة لا بدّ أن تقع في محلّ قابل حتى تؤثّر وتنفّذ العقد ، والمحلّ القابل لها هو زمان تملك العاقد الفضولي للمال الذي باعه فضولا ، فإنّ زمان تملكه له هو يوم السبت ، دون يوم الجمعة الذي وقع فيه البيع الفضولي لذلك المال على عمرو في المثال المفروض.
(٩) وهو الإشكال الرابع من إشكالات صاحب المقابس المذكور في (ص ٢٦٨).