من ابتنائه (١) على وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد ، وهو (٢) ممنوع.
والحاصل : أنّ منشأ الوجوه الثلاثة الأخيرة (٣) شيء واحد (٤) ، والمحال على تقديره (٥) مسلّم بتقريرات مختلفة (٦) قد نبّه عليه (٧) في الإيضاح وجامع المقاصد.
السادس (٨) : أنّ من المعلوم
______________________________________________________
(١) أي : من ابتناء ما تقدم ، والمراد بما تقدم ذلك الجواب المذكور في الأمر الرابع ، وهو منع مبنى الإشكال أعني به كاشفية الإجازة عن صحة العقد من حين وقوعه ، حيث قال : «قد عرفت أنّ القائل بالصحة ملتزم بكون الأثر المترتب على العقد الأوّل هو تملك المشتري له من حين ملك العاقد ، لا من حين العقد» فراجع (ص ٢٧٤).
(٢) أي : وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين وقوع العقد ممنوع.
(٣) وهي الأمر الثالث والرابع والخامس من الأمور التي أفادها صاحب المقابس قدسسره.
(٤) وهي كاشفية الإجازة عن النقل والانتقال من حين وقوع العقد.
(٥) هذا الضمير راجع إلى «شيء واحد».
(٦) من لزوم خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله في ملكه ، ومن لزوم اجتماع المالكين على مال واحد في زمان واحد ، ومن استلزام وجود الشيء عدمه ، ومن محذور الدور.
ولا يخفى ظهور المتن في أنّ فخر المحققين والمحقق الثاني قدسسرهما نبّها على منشأ هذه المحاذير. ولكن الموجود في الإيضاح محذور اجتماع مالكين على ملك واحد ، فلاحظ قوله قدسسره : «ويحتمل البطلان ، لتضاد ملكي شخصين لشيء واحد بعينه ، وقد تحقّق أحد الضدين ، فينتفي الآخر». وكلام المحقق الثاني وإن كان أبسط ، لكن لم يصرّح فيه بجميع اللوازم الفاسدة التي نبّه عليها في المقابس ، فراجع. (١).
(٧) أي : على منشأ الوجوه الثلاثة الأخيرة.
(٨) هذا سادس الأمور التي أفادها صاحب المقابس قدسسره ، ومرجع هذا الإشكال
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤١٩ ، جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٧٣ و ٧٤.