لمضيّه (١) ـ كتزويج المعقودة فضولا نفسها من آخر (٢) ، وبيع (٣) المالك ماله المبيع فضولا من آخر (٤) ـ فليس (٥) فسخا له ، خصوصا مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضوليّ. غاية (٦) ما في الباب أنّ الفعل المنافي لمضيّ العقد مفوّت لمحلّ الإجازة ، فإذا فرض وقوعه (٧) صحيحا فات محلّ الإجازة ، ويخرج العقد عن قابليّة الإجازة ، إمّا مطلقا كما في مثال التزويج (٨) ، أو بالنسبة (٩) إلى من فات محلّ الإجازة بالنسبة إليه كما في مثال البيع ، فإنّ محلّ الإجازة إنّما فات بالنسبة إلى الأوّل (١٠) ،
______________________________________________________
كل أحد كما في مثال التزويج ، فإنّ محلّ الإجازة فيه هي المرأة غير المزوّجة ، فإذا زوّجت نفسها بغير من زوّجها الفضولي ، فقد فات محلّ الإجازة مطلقا ، لصيرورتها مزوّجة.
وإمّا بالنسبة إلى شخص خاصّ ، لا كلّ أحد كالمقام ، فإنّ محلّ الإجازة بالنسبة إلى خصوص المالك الأصلي الذي نقل المال عن ملكه ، فإنّه لا مال له حتى يجيز. وأمّا بالنسبة إلى غيره ـ وهو المالك الجديد ـ فلم يفت محلّ إجازته.
(١) هذا الضمير وضمير «رده» راجعان إلى «عقد الفضولي».
(٢) أي : من غير من زوّجت له فضولا.
(٣) معطوف على «تزويج المعقودة».
(٤) أي : من غير الشخص الذي باع الفضولي ذلك المال منه.
(٥) هذا جواب «وأمّا» وضمير «له» راجع إلى «عقد الفضولي».
(٦) بعد أن نفى تحقق الفسخ بالفعل المنافي للعقد أراد إثبات فائدة الفعل المنافي وعدم لغويته ، وقال : إنّ فائدته تفويت محل الإجازة مطلقا كمثال التزويج المذكور ، أو بالنسبة إلى شخص خاص كالمالك الأصلي على ما تقدم آنفا.
(٧) أي : وقوع الفعل المنافي صحيحا لا فاسدا ، إذ مع فساده لا يفوت محل الإجازة.
(٨) لما مرّ آنفا من أنّ محلّ الإجازة في النكاح هي المرأة غير المزوّجة ، وكعتق العبد المبيع فضولا ، فإنّه مفوّت لمحلّ إجازة بيع الفضول بالنسبة إلى كل أحد ، لا المالك المعتق للعبد ، ولا للعاقد الفضولي ، لأنّ الحرّ لا يعود رقّا ، فيزول عقد الفضول رأسا وينعدم عقلا.
(٩) معطوف على «إمّا مطلقا» ، فتختلف الأفعال المنافية للعقد من إسقاطها لقابلية الإجازة مطلقا ، أو بالنسبة إلى بعض دون بعض.
(١٠) أي : المالك الأوّل ، فإنّ محلّ الإجازة ـ وهو المال ـ فات بالنسبة إلى مالكه