فللمالك الثاني (١) أن يجيز.
نعم (٢) لو فسخ المالك الأوّل نفس العقد (٣) بإنشاء الفسخ بطل العقد من حينه (٤) إجماعا (٥) ، ولعموم (٦) «تسلّط الناس على أموالهم» بقطع (٧) علاقة الغير عنها.
فالحاصل (٨) : أنّه إن أريد من كون البيع الثاني فسخا إنّه إبطال لأثر العقد في
______________________________________________________
الأصلي ، فإذا باع الفضولي كتاب زيد من عمرو ، ثم باع زيد ذلك الكتاب من بكر ، فإنّ محلّ الإجازة ـ وهو ذلك الكتاب ـ فات بالنسبة إلى زيد الذي هو المالك الأوّل ، لخروج الكتاب عن ملكه ، ولم يفت بالنسبة إلى بكر الذي هو المالك الثاني ، لدخول الكتاب في ملكه ، فله السلطنة عليه ببيعه وإجازة عقد الفضولي الواقع عليه.
وإن شئت فقل : إنّ الكتاب بوصف كونه مبيعا فضولا انتقل إلى بكر ، فله الإجازة والردّ ، فإذا أجاز نفذ العقد.
(١) وهو بكر الذي ملك الكتاب المبيع فضولا بالشراء من مالكه ، وهو زيد.
(٢) استدراك على ما أفاده من بقاء محلّ الإجازة للمالك الثاني وهو بكر في المثال. وحاصل الاستدراك : أنّه قد يفوت محلّ الإجازة بالنسبة إلى المالك الثاني أيضا ، كما إذا فسخ المالك الأوّل ـ وهو زيد ـ نفس عقد الفضولي بإنشاء الفسخ ، بأن يقول : «فسخت عقد الفضول الواقع على كتابي» فإنّ العقد إذا انفسخ وانعدم لا يبقى محلّ لإجازة أحد من المالكين الأوّل والثاني.
(٣) يعني : من دون الإكتفاء بالفعل المنافي المعرّى عن قصد إنشاء الفسخ.
(٤) أي : من حين الفسخ ، لا من حين وقوع العقد.
(٥) هذا من أدلّة بطلان عقد الفضولي على تقدير فسخ المالك له.
(٦) هذا دليل آخر على بطلان عقد الفضولي بفسخ المالك له ، حيث إنّ مقتضى قاعدة سلطنة الناس على أموالهم جواز قطع علاقة الغير عن أموالهم.
(٧) متعلق ب «تسلّط».
(٨) يعني : فالحاصل من جواب المصنف قدسسره عن سادس إشكالات صاحب المقابس قدسسره هو : أنّه إن أريد بكون البيع الثاني ـ أي بيع المالك ماله الذي بيع فضولا ـ فسخا للبيع الأوّل إبطال أثر العقد الأوّل الفضولي في الجملة ، فهو مسلّم ، حيث إنّ المالك الأوّل باع ماله الذي بيع فضولا ، فلا مال له حتى يجيز عقد الفضولي الواقع عليه سابقا.