وأمّا الالتزام (١) في مثل الهبة والبيع في زمان الخيار بانفساخ (٢) العقد من ذي الخيار بمجرّد الفعل المنافي (٣) ، فلأنّ (٤) صحّة التصرّف المنافي تتوقّف على فسخ العقد (٥) ، وإلّا (٦) وقع في ملك الغير. بخلاف ما نحن فيه (٧) ، فإنّ (٨) تصرّف المالك في
______________________________________________________
(١) إشارة إلى إشكال على عدم كون بيع المالك موجبا لبطلان عقد الفضولي. تقريبه : أنّه إذا لم يكن هذا التصرف البيعي مبطلا ومنافيا لعقد الفضولي فلم لم يلتزم الفقهاء ببطلان العقد الجائز بالتصرف المنافي له من بيع أو هبة أو صلح أو غيرهما. كما إذا باع زيد مثلا داره من عمرو بخيار في مدة شهر ، ثم باعها في أثناء مدّة الخيار من بكر ، أو وهبها أو صالحها ، فإنّهم يلتزمون بصحة هذه العقود الجارية في مدة الخيار ، وبطلان البيع الخياري بهذه العقود. وكذا إذا وهبها ثم باعها قبل لزوم الهبة ، فإنّ صحة البيع منوطة ببطلان الهبة ، وإلّا لا يقع البيع صحيحا ، لوقوعه في ملك الغير.
(٢) متعلق ب «الالتزام» ، و «في زمان» ظرف مستقر.
(٣) كالبيع والهبة والصلح الواقعة في زمن الخيار على المبيع الخياري.
(٤) جواب «وأما» وهذا دفع الاشكال المزبور ، وحاصله : فساد قياس بيع المالك ماله ـ المبيع فضولا ـ بالتصرّف المنافي الصادر من ذي الخيار ، أو من العاقد في العقود الجائزة كالهبة قبل عروض ما يوجب لزومها ، وذلك لأنّ صحة التصرف المنافي موقوفة على بطلان العقد الخياري أو العقد الجائز ، ضرورة أنّ صحة هبة المبيع الخياري أو بيعه أو صلحه منوطة ببطلان البيع ليقع التصرف المنافي في ملكه ، وإلّا يقع في ملك الغير ، فينعقد باطلا.
(٥) أي : العقد الجائز ذاتا كالهبة ، أو عرضا كالبيع المجعول فيه الخيار.
(٦) أي : وإن لم ينفسخ العقد الجائز ذاتا أو عرضا ، وقع التصرف المنافي في ملك الغير.
(٧) وهو بيع المالك المبيع الفضولي ، للفرق بينه وبين صدور التصرف المنافي من ذي الخيار.
(٨) إشارة إلى وجه الفرق بين ما نحن فيه وبين التصرف المنافي الصادر من ذي