السابع (١) : الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع ما ليس
______________________________________________________
فضولا ، حيث إنّه فصّل بين وقوع هذا التصرف حال التفاته إلى بيع ماله فضولا ، وبين وقوعه حال الغفلة عنه ، فقال في حكم القسم الثاني : «فالظاهر عدم تحقق الفسخ به ، لعدم دلالته على إنشاء الرّد ، والمفروض عدم منافاته أيضا للإجازة اللّاحقة. ولا يكفي مجرّد رفع اليد عن الفعل بإنشاء ضدّه مع عدم صدق عنوان الردّ» فلاحظ (ص ٤٥٩).
وهذا ردّ لما أفاده صاحب المقابس بقوله : «يكون فسخا له وإن لم يعلم بوقوعه» حيث إنّه حكم بعدم تأثير الإجازة حتى في صورة عدم علم المالك بما أنشأه الفضولي. فيكون حاصل إيراد المصنف عليه أنّه لا وجه لكون هذا التصرّف ردّا في صورة جهل المالك ، لأنّ الردّ كالإجازة أمر إنشائي منوط بالقصد المتوقف على العلم بالعقد حتى يفرده أو يجيره.
هذا مضافا إلى التأمل هناك في تحقق فسخ العقد الجائز كالهبة بالتصرف غير المنافي لو وقع في حال عدم الالتفات ، فراجع (ص ٤٦٧).
(١) هذا سابع الإشكالات التي أوردها المحقق صاحب المقابس قدسسره على صحة بيع «من باع فضولا مال غيره لنفسه ثم ملكه فأجازه» فإنّه لا يقع بالنسبة إلى المخاطب خاصة.
والفارق بين هذا الوجه السابع والستة المتقدمة أنّها محاذير عقلية مترتبة على ما اشتهر بينهم من كون الإجازة كاشفة حقيقة عن ترتب الأثر على البيع الفضولي من حين إنشائه ، بخلاف هذا الوجه السابع ، فإنه دليل نقلي على البطلان.
ولا يخفى أن ظاهر المتن جعل هذا الوجه في عداد الأمور التي ذكرها صاحب المقابس في الحكم ببطلان «من باع شيئا ثم ملكه». مع أنّه ليس كذلك. لأنّ المحقق الشوشتري قدسسره حكم بالفساد ، لاشتماله على وجوه من الخلل ، وهي الأمور السّتة المتقدمة ، ثم قال : «ويدل على ما اخترناه : الأخبار المعتبرة المستفيضة ، منها : جملة من