في بعضها (١) ، ومن حيث التعليل في بعضها الآخر (٢) ـ في (٣) عدم صحّة البيع قبل الاشتراء ، وأنّه (٤) يشترط في البيع الثاني (٥) تملّك (٦) البائع له ، واستقلاله (٧) فيه ، ولا يكون قد سبق منه ومن المشتري إلزام والتزام سابق بذلك المال.
والجواب عن العمومات (٨) ، أنّها إنّما تدلّ على عدم ترتّب الأثر المقصود من
______________________________________________________
(١) كصحيح معاوية بن عمار ورواية يحيى بن الحجاج كما مرّ آنفا.
(٢) كصحيحي ابن مسلم ومنصور ، ورواية خالد ابن الحجاج كما تقدم آنفا.
(٣) متعلّق ب «ظهور هذه الأخبار».
(٤) معطوف على «عدم» يعني : وظهور الأخبار في أنّه يشترط في البيع .. إلخ».
(٥) وهو بيع الرجل المأمور المتاع الذي طلب منه الآمر. فالمراد بالبائع في قوله :
«تملك البائع له» هو الرجل المأمور باشتراء المتاع للرجل الآمر.
(٦) نائب فاعل لقوله : «يشترط».
(٧) معطوف على «تملك» وضميرا «له ، فيه» راجعان إلى «المال» المذكور سابقا.
(٨) هذا جواب المصنف قدسسره عن استدلال صاحب المقابس بالروايات على بطلان بيع من باع مال الغير لنفسه ثم ملكه وأجاز. وقد أجاب أوّلا عن الاستدلال بالعمومات ، وثانيا عن الاستدلال بالأخبار الخاصة.
أمّا الجواب الأوّل فحاصله : أنّ النهي عن بيع مال الغير ليس نهيا تكليفيا عن السبب ، وهو التلفظ بألفاظ العقد ، لوضوح أنّ التلفظ بلفظ «بعت» ليس من المحرّمات التكليفية كالغناء والغيبة ، بل النهي عن بيع مال الغير إرشاد إلى حكم وضعي ، وهو فساد المعاملة ، وعدم ترتّب الأثر المقصود ـ أعني به الانتقال وتبادل المالين ـ عليها.
وبعبارة أخرى : المراد بالبيع المنهيّ عنه هنا هو البيع بمعناه الاسم المصدري ، يعني : أنّ بيع ما ليس ملكا للبائع لا يترتب عليه أثر بالنسبة إلى كلا المتعاقدين ، فليس للبائع التصرّف في الثمن ، ولا للمشتري التصرف في المثمن. وأمّا إذا زال عنوان «ما ليس عنده» وتبدّل بعنوان «ما عنده» بسبب الشراء أو الإرث فيزول الحكم وهو الفساد ، لتبعيّة الحكم لموضوعه ، ويخرج عن الموضوع أعني به «ما ليس عنده» خروجا تخصّصيّا.
فلا مانع حينئذ من صحة بيع الفضولي مال الغير بعد أن صار العاقد الفضولي