وما قيل (١) : «من أنّ تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأوّل (٢) مفروض في مورد الروايات (٣) ، وهي إجازة فعليّة» مدفوع (٤) بأنّ التسليم إذا وقع
______________________________________________________
المالك الجديد ، فلو لم يجز ذلك العقد الفضولي الأوّل لبطل ، لدخوله في مسألة «بيع مال الغير» الذي منع عنه بقوله عليهالسلام : «لا تبع ما ليس عندك» و «لا بيع إلّا في ملك».
(١) القائل صاحب المقابس قدسسره أفاده في ردّ مناقشة الشهيد قدسسره في دلالة الأخبار المتقدمة على فساد بيع «من باع ثم ملك» قال المحقق الشوشتري : «وما يظهر من الشهيد من حمل نحو هذه الأخبار على ما إذا أراد اللزوم بمجرّد الانتقال ـ لا بالإجازة بعده ـ فبعده ظاهر ، فإنّه لو كانت الإجازة كافية لما نهي عن البيع قبل ذلك ، ولم يؤمر بفعله بعده. مع أنّ التسليم كان يحصل بعده ، وهو في حكم الإجازة ، لأنّها تحصل بالفعل كما تحصل بالقول» (١).
وتقريب ما نقله المصنف قدسسره عنه هو : أنّ الروايات الخاصة مع تضمنها للإجازة الفعلية ـ وهي تسليم البائع الفضولي المبيع إلى المشتري ـ منعت عن بيع الفضول مال الغير قبل تملكه له ، فيستفاد من الأخبار الخاصّة النهي عن بيع مال الغير وإن ملكه البائع بعد ذلك ، وأجاز البيع الفضولي.
(٢) وهو الذي اشترى المتاع من البائع الفضولي يوم الجمعة.
(٣) كما في مورد رواية عبد الله بن سنان ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتيني يريد منّي طعاما أو بيعا نسيئا ، وليس عندي ، أيصلح أن أبيعه إيّاه وأقطع له سعره ، ثم أشتريه من مكان آخر ، فأدفعه إليه؟ قال : لا بأس به» (٢). وكذا غيرها.
(٤) خبر «وما قيل» ودفع له ، توضيحه : أنّ الفعل وإن كان أحيانا إجازة كالقول ، لكن اتصافه بالإجازة منوط بكونه عن سلطنة واستقلال ، لأنّها من شؤون سلطنة الناس على أموالهم ، فلا بدّ أن تكون الإجازة مطلقا ـ فعلا أو قولا ـ صادرة عن إرادة واختيار ، لا عن الإكراه والإجبار.
وعليه فالتسليم إلى المشتري الأوّل إذا نشأ عن اعتقاد لزوم البيع السابق الواقع
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٧.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٧٦ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود الحديث : ٢.