البيع المذكور للبائع ، فلا تعرّض فيه لحال المالك إذا أجاز ، فيرجع فيه إلى مسألة الفضوليّ.
نعم (١) قد يخدش فيها (٢) : أنّ ظاهر كثير من الأخبار المتقدّمة ورودها في بيع الكلّي ، وأنّه لا يجوز بيع الكلّي في الذمّة ، ثمّ اشتراء بعض أفراده ، وتسليمه إلى المشتري ، والمذهب جواز ذلك (٣)
______________________________________________________
لنفسه تعرّض لحكم هذا العقد بالنسبة إلى المالك ، وقال : إنّ هذا البيع بالنسبة إلى المالك من صغريات البيع الفضولي ، فإن قلنا بصحته مطلقا قلنا بها هنا أيضا.
(١) استدراك على قوله : «فالإنصاف أنّ ظاهر النهي» والغرض منه الخدشة فيما أفاده من ظهور النهي في تلك الروايات ـ عدا روايتي يحيى بن الحجاج وخالد بن الحجاج اللتين موردهما البيع الشخصي ـ في عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع.
ومحصل الخدشة : أنّ ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة هو بيع الكلي ، وأنّه لا يجوز بيع الكلي في الذمة ، ثم اشتراء بعض أفراده وتسليمه إلى المشتري. وهذا خلاف المذهب ، لجواز بيع الكلّي في الذمة عند الإمامية.
وعليه فلا يصح الاستدلال بتلك الأخبار على المدّعى ، وهو فساد بيع الفضولي مال الغير لنفسه ، لسقوطها عن الحجية والاعتبار ، فلا محيص عن حمل النهي الوارد فيها إمّا على الكراهة ، أو على التقية ، لموافقته لمذهب جماعة من علماء العامة.
وهذه الخدشة ذكرها صاحب المقابس قدسسره ثم أجاب عنها بأن حمل الروايات الناهية عن بيع الكلّي على التقيّة لا يقتضي حمل النهي الوارد عن بيع الثوب الشخصي في رواية يحيى عليها ، مع فرض خلوّها عن المعارض ، قال قدسسره : «والتحقيق أنّ حمل ما ورد في غير المعيّن على ما ذكر ـ مع عدم ظهورها في المنع ووجود المعارض ـ لا يقتضي حمل ما ورد في المعيّن ، مع دلالتها على المنع وخلوّها عن المعارض ، وصحة أكثرها ..» (١)
(٢) أي : في دلالة الروايات المتقدمة على المنع عن بيع من باع ثم ملك.
(٣) أي : جواز بيع الكلي في الذمة.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٧.