إذ (١) غاية الأمر حمل الحكم (٢) في مورد تلك الأخبار ـ وهو بيع الكلّي قبل التملّك ـ على التقيّة ، وهو (٣) لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأسا ، فتدبّر (٤).
______________________________________________________
الشخصي قبل تملك البائع له ، ورفع اليد عن عموم مفهوم التعليل الشامل لبيع الكلّي والشخصي خلاف الإنصاف ، إذ لا وجه لرفع اليد عن الظواهر بلا قرينة ، فلا بد من الأخذ بظاهر النهي والحكم بفساد بيع الشخصي قبل تملك البائع ، غاية الأمر أنّه يحمل عدم جواز بيع الكلي في مورد تلك الأخبار على التقية.
(١) تعليل لكون الاعتماد على الخدشة المذكورة ـ ورفع اليد بسببها عن الروايتين وعن عموم مفهوم التعليل ـ خلاف الانصاف. وقد مرّ توضيحه آنفا بقولنا : «إذ لا وجه لرفع اليد عن الظواهر بلا قرينة .. إلخ».
(٢) وهو عدم جواز البيع ، وقوله : «على التقية» متعلّق ب «حمل».
(٣) يعني : والحمل على التقية لا يوجب طرح مفهوم التعليل العام الشامل لبيع الكلي والشخصي رأسا ، إذ غايته خروج بيع الكلّي عن حيّزه. وأمّا بيع الشخصي فلا وجه لخروجه عن عموم مفهوم التعليل ، بل هو باق تحت العموم ، ومقتضاه عدم جواز بيع الشخصي قبل التملك.
فالمتحصل : أنّ الحمل على التقيّة لا يسوّغ طرح مفهوم التعليل في صحيحتي محمد بن مسلم ومنصور بن حازم ، وطرح روايتي يحيى بن الحجاج وخالد بن الحجاج.
(٤) لعلّه إشارة إلى : أنّ الحمل على التقية إنّما هو في فرض التعارض ، وعدم الجمع العرفي ، والمفروض وجوده ، وهو حمل الأخبار المانعة عن بيع الكلّي عن الكراهة ، الذي هو جمع عرفي حكمي بينها وبين ما دلّ على جوازه ، من الإجماع وغيره.
أو إشارة إلى : أنّه من البعيد إمكان التبعيض في التعليل ، بحمل بعضه ـ وهو الكلّي ـ على التقية أو الكراهة ، وبإبقاء بعض موارده وهو الشخصي على حاله من عدم الجواز ، إذ يلزم إلغاؤه في مورده وهو الكلّي ، وإبقاؤه في غيره وهو بيع الشخصي. فيقوى حمل النهي على الكراهة مطلقا حتى لا يقع في كلفة ما لعلّه لا يتمكّن من تحصيله مقدمة للوفاء في الكلي ، وتتميما للبيع في الشخصي.