فالأقوى (١) العمل بالروايات ، والفتوى بالمنع عن البيع المذكور (٢).
وممّا يؤيّد المنع (٣) ـ مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة والمختلف من دعوى الاتّفاق ـ رواية الحسن بن زياد الطّائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي كنت رجلا مملوكا ، فتزوّجت بغير إذن مولاي ، ثمّ أعتقني الله بعد ، فأجدّد النكاح؟ قال : فقال : علموا أنّك تزوّجت؟ قلت : نعم قد علموا ، فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا. قال : ذلك إقرار منهم ، أنت على نكاحك» (١) الخبر (٤) ، فإنّها (٥) ظاهرة ـ بل صريحة ـ في أنّ علّة البقاء (٦)
______________________________________________________
(١) هذه نتيجة النقض والإبرام ، فوافق المصنف صاحب المقابس قدسسرهما في الحكم بفساد بيع من باع مال الغير لنفسه قبل أن يملكه ، وأجازه بعد تملكه له.
(٢) وهو بيع المتاع الشخصي قبل التملك والإجازة له بعد التملك ، دون بيع المتاع الكليّ ، لأنّه كما تقدم آنفا جائز عندنا.
(٣) أي : منع جواز بيع مال الغير فضولا ، وإجازته له بعد تملكه للمبيع.
(٤) أي : إلى آخر الخبر ، لكن هذا آخر الخبر ، وليس له بقية ، فلم يظهر وجه هذا التعبير. وقريب منها روايتا معاوية بن وهب (٢).
(٥) أي : فإنّ رواية الحسن بن زياد. تقريب دلالته على عدم كفاية مالكية العاقد الفضولي ـ وهو العبد في مورد الرواية ـ لنفسه في البقاء على ما فعله بغير إذن سيّده هو : جعل علّة البقاء إقرار المولى المستفاد من سكوته ، إذ لو كانت العلّة مالكيته لنفسه الحاصلة بالعتق ـ مع إجازته أو بدونها ـ لم يحتج إلى استفصال الامام عليه الصلاة والسلام عن سكوت المولى وعدمه ، لكون العقد لازما على تقدير كفاية صيرورته مالكا لنفسه على كلا تقديري الحاجة إلى الإجازة وعدمها ، إذ المفروض حصول الإمضاء والرضا بما فعله بغير إذن سيّده على فرض الحاجة إلى الإجازة.
(٦) أي : بقاء العبد على نكاحه الأوّل الذي أنشأه بدون إذن سيّده.
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٤ ، ص ٥٢٦ ، الباب ٢٦ ، من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٣.
(٢) المصدر ، ص ٥٢٥ ، الحديث ١ ـ ٢.