بعد العتق (١) على ما فعله بغير إذن مولاه ، هو (٢) إقراره المستفاد من سكوته ، فلو كانت صيرورته حرّا مالكا لنفسه مسوّغة للبقاء ـ مع إجازته أو بدونها ـ لم يحتج (٣) إلى الاستفصال (*) عن أنّ المولى سكت أم لا ، للزوم (٤) العقد حينئذ (٥) على كلّ تقدير (٦).
ثم إنّ الواجب (٧)
______________________________________________________
(١) الموجب لمالكية لنفسه.
(٢) خبر «أنّ علّة» وتذكيره باعتبار خبره ، و «مسوّغة» خبر «فلو كانت».
(٣) جواب «لو» في «فلو كانت». وجه عدم الحاجة إلى الاستفصال هو عدم دخل إقرار المولى في البقاء على النكاح ، إذ المفروض كون تمام العلّة في بقائه هو مالكية العبد لنفسه بالعتق ، مع الإجازة أو بدونها.
(٤) تعليل لعدم الحاجة إلى الاستفصال. فمحصّل وجه التأييد لما نحن فيه هو فساد النكاح بدون رضا المالك ـ وهو السيد ـ لكونه مالكا ، فبيع مال الغير لنفسه أيضا فاسد بدون إذن المالك.
(٥) أي : حين صيرورة العبد حرّا مالكا لنفسه.
(٦) أي : تقديري الحاجة إلى الإجازة وعدم الحاجة إليها ، والجار متعلق ب «للزوم».
(٧) الغرض من هذه العبارة أنّ بيع الفضول مال الغير قبل الاشتراء لمّا كان تارة منجزا ، من دون أن يكون موقوفا على ملكه وإجازته ، فقد يملك ويجيز ، وقد يملك ولا يجيز. واخرى موقوفا على ملكه وإجازته معا ، أو موقوفا على ملكه دون إجازته ، فوجب الاقتصار على مورد الروايات المستدلّ بها على المنع ، وعدم التعدي عن موردها إلى غيره.
__________________
(*) يمكن أن يكون الاستفصال لاستعلام أنّ المولى ان علم بالنكاح رده أو سكت. وعلى هذا الاحتمال تكون الرواية أجنبية عن المقصود ، فلا تكون مؤيّدة.
ولعلّ تعبير المصنف قدسسره ب «يؤيد» دون يدلّ لتطرق هذا الاحتمال ، فتدبّر.