وهو (١) غير مالك لها ولا قادر على تسليمها. أمّا (٣) لو اشترى موصوفا في الذمّة ـ سواء أكان حالّا أم مؤجّلا ـ فإنّه جائز إجماعا» انتهى (٣).
وحكي عن المختلف الإجماع على المنع (٤) أيضا.
واستدلاله (٥) بالغرر وعدم القدرة على التسليم ظاهر ـ بل صريح ـ في وقوع
______________________________________________________
المشتري حينئذ بتأخير وصول الثمن إليه أو تلفه.
(١) يعني : والحال أنّ البائع الفضولي غير مالك للعين ولا قادر على تسليمها.
(٢) هذا في بيع الكلّي مقابل بيع الشخصي الذي ذكره العلّامة قدسسره بقوله : «ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها».
(٣) يعني : انتهى عبارة التذكرة ، وقد سقط قبل قول العلامة : «إجماعا» قوله : «وكذا لو اشترى عينا شخصية غائبة مملوكة للبائع ، موصوفة بما ترفع الجهالة ، فإنّه جائز إجماعا» (١). ولعلّه لأجل كون الجواز إجماعيّا في كلتا المسألتين اقتصر المصنف على حكاية الإجماع على الجواز في مورد البحث ، وهو شراء العين الكليّة في الذمة ، ولم ينقل تمام العبارة.
(٤) أي : على منع بيع العين التي لا يملكها ويمضي ليشتريها ، كما استفيد الإجماع من قوله في التذكرة : «لا نعلم فيه خلافا». وكان المناسب أن يذكر المصنف قدسسره كلام المختلف قبل نقل هذه الجملة : «أمّا لو اشترى موصوفا في الذمة» عن التذكرة ، كما لا يخفى.
وكيف كان فالموجود في موضعين من المختلف هو الحكم بالجواز ، قبال ابن إدريس والعماني ، ولم أطفر بدعوى الإجماع فيه ، كما أنّ صاحب المقابس نقل عنه الجواز دون الإجماع ، ولا بد من مزيد التتبع للوقوف على منشإ حكاية الإجماع عن المختلف (٢).
(٥) هذا كلام المصنف قدسسره ، وبيان وجه استظهاره من عبارة التذكرة كون مورد النهي «عن بيع ما ليس عنده» هو بيع الفضول مال الغير لنفسه منجّزا غير موقوف على إجازة مجيز.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٤٦٣ ، ج ١ ، ص ١٦ (الطبعة الحديثة).
(٢) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥٥ و ١٣٠ ـ ١٣٢.