الاشتراء غير مترقّب لإجازة مجيز ، بل وقع على وجه (١) يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليمه.
فحينئذ (٢) لو تبايعا (٣) على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة ، فإتّفقت الإجازة من المالك ، أو من البائع بعد تملّكه ، لم يدخل (٤) في مورد الأخبار ، ولا في معقد الاتّفاق.
______________________________________________________
توضيح وجه الاستظهار هو : أنّ استدلال العلّامة قدسسره على فساد البيع بالغرر وعدم القدرة على التسليم ظاهر ـ بل صريح ـ في وقوع البيع منجّزا ، إذ لا غرر مع توقف البيع على الملك ، لعلم المشتري بعدم انتقال ماله عن ملكه إلّا بدخول بدله في ملكه. كما أنّ البائع بعد تملكه للمبيع يصير شرعا قادرا على تسليمه. بخلاف ما إذا كان البيع منجّزا ، لعدم علم المشتري بدخول بدل ما خرج عن ملكه في ملكه. كما أنّ البائع ليس قادرا على تسليم المبيع فعلا ، لعدم كونه ملكا له ، ويمكن أن لا يبيعه مالكه.
(١) وهو التنجز واللزوم ، فإنّ تنجّز البيع يلزم البائع بعد البيع بتحصيل المبيع وتسليمه إلى المشتري.
(٢) يعني : فحين البناء على كون البيع المنهي عنه في الروايات العامّة والخاصّة الناهية عن بيع ما ليس عنده هو بيع الفضول مال الغير منجّزا ـ لا موقوفا على إجازة المالك ، أو البائع إذا صار مالكا ـ يقع الكلام في حكم بعض الفروع ، وشمول أخبار البيع له ، وعدم شمولها له. والمذكور في المتن فروع أربعة.
(٣) هذا أحد تلك الفروع ، ومحصّله : أنّه لو تبايعا ـ قبل أن يتملك البائع المبيع ـ على أن يكون البيع موقوفا على الإجازة ، فاتّفقت من المالك أو البائع الفضولي بعد انتقال المبيع إليه بالناقل الاختياري أو القهري ، لم يدخل في مورد الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عنده ، ولا في معقد إجماع التذكرة.
وجه عدم الدخول ما تقدم من اختصاص مورد الأخبار ومعقد الإجماع بإنشاء البيع منجّزا غير مترقب لإجازة المالك ، والمفروض في هذا الفرع ترقب الإجازة.
(٤) جواب «لو تبايعا» ، وفاعله «البيع» أي : لم يدخل البيع في مورد الأخبار.