السابقة (١).
ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرناه في المسألة المذكورة (٢) حال المسألة الأخرى ، وهي (٣): ما لو لم يجز البائع (٤) بعد تملّكه ، فإنّ (٥) الظاهر بطلان البيع الأوّل (٦) ، لدخوله (٧) تحت
______________________________________________________
وعليه فقوله : «وإن ملكه» عدل قوله : «فإن أجاز» وهذا العدل يتضمّن شقّين ، أحدهما تملك ذلك الثالث ، والآخر تملك العاقد ، كما ذكرنا في المثال آنفا.
(١) وجه دخوله في المسألة السابقة : أنّه باع لغير المالك ، ثم صار غير المالك مالكا وأجاز ، ولا خصوصية للفضولي في عدم كونه مالكا أوّلا ، وصيرورته مالكا ثانيا حتى يجيز في حال مالكيته.
لو باع لنفسه ، ثم تملّكه ولم يجز
(٢) وهي : مسألة «من باع شيئا ثم ملكه وأجاز» المذكورة في (ص ٢٤٤) بقوله : «والمهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز. وما لو باع واشترى ، ولم يجز» إلى قوله : «أمّا المسألة الأولى فقد اختلفوا فيها ، فظاهر المحقق في باب الزكاة .. إلخ».
وغرضه التنبيه على مسألة أخرى ممّا يتعلّق بتجدد الملك بعد العقد ، وهي قوله : «وما لو باع واشترى ، ولم يجز».
ثم إنّ مناسبة السياق تقتضي ان يقال : «وأما المسألة الثانية» ليكون عدلا لقوله هناك : «أمّا المسألة الأولى».
(٣) أي : المسألة الأخرى : ما لو لم يجز البائع بعد تملّكه ، والحكم في المسألة الأخرى هو بطلان البيع الفضولي ، لوجوه ثلاثة سيأتي بيانها.
(٤) في بعض نسخ الكتاب «المالك» بدل ما أثبتناه من قوله : «البائع» وهو الظاهر. وإن كان توجيه «المالك» ممكنا أيضا بإرادة المالك الفعلي ، والأمر سهل.
(٥) بيان لقوله : «قد ظهر».
(٦) وهو بيع الفضول ـ الذي صار مالكا فيما بعد ـ مال الغير.
(٧) أي : لدخول هذا البيع تحت الأخبار الناهية ، وهذا تعليل لبطلانه ، ومحصله : أنّ هذا البيع من صغريات «بيع ما ليس عنده» يقينا ، فتشمله الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عنده ، وحيث إنّ النهي ظاهر في البطلان فيصح أن يقال : إن الظاهر بطلان البيع ، لاستناد البطلان إلى ظاهر النهي.