ولعلّه (١) لأجل ما ذكرنا رجّح فخر الدين في الإيضاح ـ بناء (٢) على صحّة الفضولي ـ صحة العقد المذكور (٣) بمجرّد الانتقال من دون توقّف على الإجازة.
قيل (٤) : ويلوح هذا (٥) من الشهيد الثاني في هبة المسالك (٦). وقد سبق
______________________________________________________
(١) الضمير للشأن ، يعني : ولعله لأجل ما ذكرناه ـ من كون مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط على كل عاقد وشارط هو اللزوم على البائع بمجرّد انتقال المال إليه ـ رجّح فخر المحققين في كتاب الإيضاح ـ بناء على صحة عقد الفضولي ـ صحة العقد المزبور بمجرّد الانتقال من دون توقفه على الإجازة.
(٢) الوجه في الإتيان بكلمة «بناء» أنّه لا مجال لهذه الأبحاث بناء على مختار فخر المحققين من بطلان عقد الفضولي رأسا بلا فرق بين صور المسألة.
(٣) وهو بيع الفضولي مال الغير وتملكه بعد ذلك وعدم إجازته لعقده الفضولي.
(٤) القائل هو المحقق الشوشتري قدسسره ، ذكره في عداد الأقوال في مسألة «من باع شيئا ثم ملكه» بقوله : «الثالث : ما اختاره فخر الإسلام تخريجا على صحة الفضولي ، وهو : أنّه إذا ملكه صحّ البيع من غير توقف على الإجازة ، وهو الذي يلوح من الشهيد الثاني .. إلخ» (١).
(٥) أي : صحة العقد المذكور ولزومه بمجرّد الانتقال إلى العاقد الفضولي.
(٦) أفاده قدسسره في شرح كلام المحقق قدسسره ـ من أنّه لو وهب المالك ماله لأجنبي هبة غير معوّضة وأقبضه ، ثم باعه الواهب من شخص آخر ، فهل يبطل البيع لأنّه باع ما لا يملك ، أم يصح ، لجواز رجوع الواهب؟ ـ فقال الشهيد الثاني في توجيه صحة البيع واستغنائها عن الإجازة ما لفظه : «أو نقول : إذا تحقق الفسخ بهذا العقد انتقلت العين إلى ملك الواهب ، وكان العقد بمنزلة الفضولي ، وقد ملكها من إليه الإجازة ، فلزم من قبله. كما لو باع ملك غيره ثم ملكه ، أو باع ما رهنه ثم فكّه ، ونحو ذلك. وأولى بالجواز هذا ..» (٢).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٦.
(٢) مسالك الأفهام ، ج ٦ ، ص ٤٩.