استظهاره (١) من عبارة الشيخ المحكيّة في المعتبر (٢).
لكن (٣) يضعّفه أنّ البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك ، فيستصحب. والمقام (٤) مقام استصحاب حكم الخاصّ ، لا مقام الرجوع إلى حكم العامّ (٥) ،
______________________________________________________
والغرض من الاستشهاد بكلامه دلالة قوله : «فلزم من قبله» على صحة بيع الواهب وإن لم تكن العين ملكه حين البيع ، ولا حاجة إلى إجازته بعد التملك بالفسخ بنفس البيع ، لا بإرادته قبله.
(١) عند قوله : «فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة أو رهنه ..» فراجع (ص ٢٤٥).
(٢) حيث قال المحقق في عبارته المتقدمة : «فإن اغترم حصة الفقراء قال الشيخ : صحّ البيع والرهن».
(٣) غرضه تضعيف ما أفاده بقوله : «اللهم إلّا أن يقال : إنّ مقتضى عموم وجوب» من صحة العقد المذكور بمجرّد انتقال المال المبيع فضولا إلى البائع ، وإثبات فساده.
توضيح وجه التضعيف هو : أنّ البائع الفضول قبل تملكه للمبيع لم يكن مأمورا بوجوب الوفاء بالعقد ، لعدم شمول خطاب «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» له ، فيستصحب عدم الوجوب بعد تملكه.
فالنتيجة : عدم لزوم الوفاء بالعقد على البائع الفضول بمجرّد انتقال المبيع إليه.
(٤) هذا بمنزلة التعليل لجريان الاستصحاب ، ومحصّله : أنّ المورد من موارد جريان استصحاب الخاص ، وهو عدم صحة عقد الفضولي ، لا من موارد التمسك بعموم العام ، وهو عموم دليل وجوب الوفاء بالعقود. وذلك لأنّ هذا العقد لم يكن قبل الانتقال إلى البائع الفضولي واجب الوفاء ، لعدم شمول العام له ، وبعد الانتقال إليه يشكّ في بقائه ، فيستصحب.
فالنتيجة : أنّ مجرّد الانتقال إلى العاقد الفضولي لا يوجب صحة العقد ولزومه عليه.
(٥) وهو صحة العقد ووجوب الوفاء به الذي هو مقتضى عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فلا يمكن تصحيح هذا العقد بعموم دليلي وجوب الوفاء بالعقود والوفاء بالشروط.