وقوع البيع له (١) بدون الإجازة ، ولا معها. نعم يقع للوارث مع إجازته.
المسألة الثالثة (٢):
ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرّف ، فبان كونه جائز التصرّف.
______________________________________________________
المحشين (١) ـ ولذا احتمل بعض كونه من أغلاط النسخة ، لكنه في غاية البعد ، لوروده في جميع النسخ.
وكيف كان فهذا الفرع يكون من الفضولي المتعارف ، لا من فروع «من باع ثم ملك» وتقريبه : أن يبيع الوكيل مال الموكّل بزعم حياته وبقاء الوكالة ، فبان بعد البيع موت الموكّل قبله ، وانعزال الوكيل به عن الوكالة ، فيكون هذا البيع فضوليا ، لانتقال المال إلى الورثة. فإن أجازوا وقع البيع لهم ، وإن ردّوا بطل بيع الوكيل رأسا.
ولا وجه لتوهم وقوع البيع للوكيل أو للموكّل ، بل يقع للوارث المجيز ، لأنّ مقتضى المعاوضة دخول الثمن في ملك من خرج المعوّض عن ملكه ، والمفروض عدم تملك الوكيل للمبيع حتى يتملّك الثمن بإزائه. وكذا الموكّل ، لانتقال المال عنه إلى ورثته ، فلا يقع البيع له لو أجاز الورثة.
(١) أي : للبائع الفضولي ، لما مرّ آنفا. نعم يقع البيع للمالك الفعلي وهو الوارث مع إجازته. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية.
المسألة الثالثة : لو باع بزعم عدم جواز التصرف ، فبان جوازه
(٢) من المسائل التي أفادها في الأمر الثالث من الأمور المتعلقة بمباحث المجيز ، حيث قال في (ص ٢٣٨) : «فالكلام يقع في مسائل : الاولى : أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة ، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر .. إلخ. الثانية : أن يتجدّد الملك بعد العقد ، فيجيز المالك الجديد ، سواء أكان هو البائع أم غيره. لكن عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأوّل ، وهو ما لو باع شيئا ثم ملكه .. إلخ».
__________________
(١) كالسيد الطباطبائي والمحقق الإيرواني ، فراجع حاشية السيد ، ج ١ ، ص ١٦٨ وحاشية المحقق الإيرواني ج ١ ، ص ١٣٨