الاولى : أن يبيع عن المالك فانكشف كونه (١) وليّا (٢) على البيع ، فلا ينبغي الإشكال (٣) في اللزوم (*) حتّى على القول ببطلان الفضولي (٤). لكنّ (٥) الظاهر من
______________________________________________________
١ ـ لو باع عن المالك ، فانكشف كونه وليّا
(١) أي : كون البائع الذي باع عن المالك وليا على البيع.
(٢) المراد بالولي هنا من ليس مالكا ، ولكن له ولاية أمر البيع ، للولاية الشرعية كالأب والجدّ والفقيه الجامع للشرائط ، أو للإذن من طرف المالك كالعبد والوكيل. فلجواز التصرف واقعا وجوه ثلاثة : الملك والولاية والإذن.
(٣) وجه عدم الإشكال هو : كون العاقد على الفرض وليّا واقعا ، وليس فضوليا ، فصدر العقد من أهله في محله ، فالمقام خارج موضوعا عن الفضولي ، فلو فرض بطلان عقد الفضولي من أصله لم يكن قادحا في صحة العقد هنا.
والحاصل : أنّ أدلّة الصحة من العمومات ك «(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)» وغيرهما تشمله بعد وضوح ما تقتضيه أدلة الولاية والوكالة من نفوذ تصرفات الولي والوكيل.
(٤) لما عرفت من خروجه موضوعا عن باب الفضولي.
(٥) استدراك على قوله : «فلا ينبغي الإشكال» ومحصّل الاستدراك : أنّ مجرّد إذن السيد لعبده في التجارة بدون علمه ـ ولا علم غيره بإذن السيد ـ لا يصدق عليه الإذن ،
__________________
(*) وإن لم يكن هذا الفرض من الفضولي ، لصدور العقد من وليّ أمره. إلّا أنّ منصرف أدلة نفوذ ولاية الأب والجدّ وغيرهما من الأولياء غير من يكون تصرفه باعتقاد أنّه غير ولي ، كما في حاشية المحقق صاحب الكفاية قدسسره (١). وهو غير بعيد.
إلّا أن يدّعى كون الانصراف بدويا. فإطلاق أدلة الولاية محكّم ، ويندفع احتمال التقييد بصورة الالتفات إلى الولاية. فليس حينئذ لما عن القاضي قدسسره وجه ظاهر ، إلّا بناء على ما سنذكره في التعليقة اللّاحقة.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٧٣.