المحكي عن القاضي (١) «أنّه إذا أذن السيّد لعبده في التجارة ، فباع واشترى ، وهو لا يعلم بإذن سيّده ، ولا علم به أحد ، لم يكن (٢) مأذونا له في التجارة (٣) (*)
______________________________________________________
فلا يترتب آثار الصحة على ما فعله ، خلافا لما أفاده المصنف قدسسره من أنّه لا ينبغي الإشكال في اللزوم.
(١) هو الشيخ أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي الشامي ، وكان من تلامذة الشيخ ، وصار خليفته في البلاد الشامية ، نوّر الله تعالى مرقده (١).
(٢) جواب «إذا» ، واسم «يكن» هو الضمير المستتر الراجع الى العبد.
(٣) ظهور هذه الجملة في اعتبار العلم في صدق الإذن ممّا لا ينكر.
__________________
(*) ظاهر عبارته ـ كما في المقابس ـ التشكيك في صدق الإذن على الرضا بدون اطّلاع أحد من المأذون له وغيره من المتعاملين وغيرهما عليه. وهذه مناقشة صغروية ، فمع فرض صدق الإذن على الرضا الباطني لا يرد إشكال على صحة بيع المأذون من المالك مع عدم اطّلاعه على إذنه للبائع.
والحاصل : أنّ نظر القاضي ظاهرا إلى أنّ الرضا الباطني غير المبرز ليس إذنا حتى يخرج بيع العبد المأذون في التجارة ـ غير المطّلع على إذن المولى في التجارة ـ عن البيع الفضولي. وهذا الذي أفاده القاضي قدسسره غير بعيد ، لأنّ الإذن هو الإعلام. ومنه قوله تعالى : «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ» أي : فاعلموا بالحرب ، واستعماله في إبراز الرخصة والرضا شائع.
وعليه فلا يصدق الإذن إلّا على إبراز الرضا بمحضر شخص أو جماعة ، والمستفاد من مجموع عبارة القاضي أنّ نفوذ بيع العبد وشرائه منوط بالإذن المبرز من السيد ، سواء أكان مبرزا لنفس العبد أم لغيره ، هذا.
ويحتمل أن يريد القاضي اعتبار إنشاء الإذن ، وعدم كفاية الرضا الباطني. لا أن يريد
__________________
(١) لاحظ ترجمته مبسوطا في رياض العلماء ، ج ٣ ، ص ١٤١ ـ ١٤٥. ومختصرا في أمل الآمل ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، وطبقات أعلام الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٠٧.