الثانية (١) : أن يبيع لنفسه ، فانكشف كونه وليّا (*) ، فالظاهر أيضا صحّة العقد ، لما عرفت (٢) من أنّ قصد بيع مال الغير لنفسه
______________________________________________________
٢ ـ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليّا
(١) أي : الصورة الثانية من الصور الأربع ـ المشار إليها في (ص ٣٤٧) في المسألة الثالثة ـ هي : أن يبيع البائع لنفسه ، فانكشف كونه وليّا. والظاهر صحة العقد كالصورة السابقة ، وفاقا لصاحب المقابس قدسسره ، حيث قال في القسم السادس : «أن يبيع أو يشتري لنفسه ، ثم ينكشف كونه وليّا أو وكيلا على المال عند العقد. وحكمه يعرف ممّا سبق» يعني مما سبق في القسم الخامس من الحكم بالصحة ، فراجع (١).
(٢) يعني : في المسألة الثالثة من المسائل الثلاث المعقودة لبيان أقسام الفضولي ، حيث
__________________
الولي. ولعلّه لإطلاق أدلة الولاية. واعتبار العلم بالاذن يكون بنحو الموضوعية ، لما مرّ من عدم صدق الإذن لغة على غير الإذن المبرز. لكنه أخذ موضوعا بنحو الطريقية لا بنحو الصفتية ، ولذا يقوم سائر الطرق كالبينة مقامه ، فإذا شهدت البينة بأنّ زيدا أذن لابنه في بيع أمواله ، ولم يعلم الابن بهذا الإذن ، فباع أمواله ، صحّ البيع.
ولو شكّ في اعتبار علم الولي بإذن المولّى عليه في نفوذ تصرفاته ، كان مقتضى إطلاق أدلة الولاية عدم اعتباره ، لأنّ مرجع هذا الشك إلى الشك في تقييد إطلاق أدلة الولاية ، والمرجع حينئذ إطلاقها.
(*) الظاهر عدم الفرق في الحكم بين الولي الخاص كالأب والجد ، وبين الولي العام كالفقيه الجامع للشرائط وعدول المؤمنين ، لأنّه مقتضى إطلاق أدلة الولاية. فما عن بعض المحققين من «جعل الأشبه في الولي الخاص لزوم البيع وعدم توقفه على الإجازة ، وجعل الأحوط في الولي العام اعتبارها» لم يظهر له وجه. ولعل نظره إلى انصراف الولي إلى الولي الخاص ، ولا بدّ من التأمل.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٨.