الثالثة (١) : أن يبيع عن المالك ، ثمّ ينكشف كونه مالكا.
______________________________________________________
وبالجملة : فالعقد إمّا صحيح بدون الإجازة ، وإمّا باطل لا يصحّ بالإجازة ، هذا.
أقول : يمكن دفع التنافي بين الصدر والذيل بأنّ المراد بالصدر لغوية «لنفسه» بمعنى عدم تأثيره في صحة العقد وفساده ، وذلك لا يمنع من اعتبار ما جعل شرطا في صحة العقد ، فإنّ الأحكام الحيثية كذلك. فالعقد من ناحية ذكر «لنفسه» لا مانع من صحته.
ولكنّه لا يمنع عن لزوم مراعاة ما جعل شرطا في صحة العقد ، كجعل البيع للمولّى عليه.
والحاصل : أنّ كل شرط يحفظ المشروط من قبله لا مطلقا ، فالعقد ليس فاسدا من ناحية ذكر «لنفسه» ولكنه لا ينفي شرطية غيره ، كوقوعه على الوجه المأذون ، وهو وقوعه للمولّى عليه في مورد وجود المصلحة أو عدم المفسدة. فإذا كان البيع على الوجه المأذون فهو صحيح ، وإلّا فلا.
وعليه فلا منافاة بين الصدر والذيل ، إذ مقتضى الصدر عدم بطلان العقد من ناحية «لنفسه» لا عدم بطلانه مطلقا ، فيمكن أن يكون لصحة العقد شرط يلزم مراعاته. ومقتضى الذيل اعتبار الوجه المأذون في الصحة.
وهذا نظير صحة الصلاة في اللباس المشكوك فيه ، فإنّ صحتها من ناحية اللباس المشكوك فيه لا تثبت صحتها من ناحية الشك في الطهارة.
وإن شئت فقل : إنّ قيد «لنفسه» لا يقدح في صحة العقد ، لكنه يوجب انصرافه عن المولّى عليه بحيث لا يكون مضافا إليه ، ولا يعدّ عقدا له ، وإضافته إليه منوطة بإجازة وليّ العقد ، وهو نفس العاقد. فلا يدور الأمر بين البطلان رأسا والصحة فعلا من دون حاجة إلى الإجازة ، كما أفاده القائل بالتنافي بين الصدر والذيل.
٣ ـ لو باع عن المالك ، فانكشف كونه مالكا
(١) أي : الصورة الثالثة من الصور الأربع المشار إليها في (ص ٣٤٧) هي : «أن يبيع البائع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا» وهو القسم السابع في كلام صاحب المقابس قدسسره لقوله : «السابع : أن يبيع أو يشتري عن المالك بزعمه ، ثم ينكشف كون المال له. وقد فرضه الأصحاب في من باع مال أبيه بظنّ الحياة وأنّه فضولي ، فبان موته وأنه مالك.
وذكر جماعة منهم فروضا أخرى أيضا من هذا القسم. وحكم العلامة في التذكرة بصحة