وقد مثّل له الأكثر (١) بما لو باع مال أبيه بظنّ حياته فبان ميّتا.
والمشهور الصحّة (٢) ، بل ربما استفيد (٣) من كلام العلّامة في القواعد
______________________________________________________
العقد ..» (١).
(١) قيل : إنّه لم يظهر تمثيل الأكثر ـ لهذه الصورة ـ بخصوص المثال المذكور في المتن ، وإنّما ذكر هذا الفرع في كلام العلامة في القواعد ، حيث قال : «ولو باع مال أبيه بظنّ الحياة ، وأنّه فضولي ، فبان ميّتا ، وأنّ المبيع ملكه ، فالوجه الصحة» (٢).
والأمر كما ذكره القائل ، لتصريح صاحب المقابس في كلامه المتقدم بوجود أمثلة أخرى ، حيث قال : «وذكر جماعة منهم فروضا أخر لهذا القسم» فلاحظ.
فمنها : قول العلامة : «وكذا لو باع العبد على أنه آبق أو مكاتب ، فصادف رجوعه أو فسخ الكتابة. وكذا لو زوّج أمة أبيه على ظنّ أنّه حي ، فبان ميّتا» (٣).
ومنها : ما أفاده في هبة القواعد بقوله : «وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة ، وصحّ لا معه ، على رأي. ولو كانت فاسدة صحّ إجماعا. ولو باع مال مورّثه معتقدا بقاءه ، أو أوصى بمن أعتقه ، وظهر بطلان عتقه فكذلك» (٤).
ومنها : ما نقله السيد العاملي عن المحقق الكركي قدسسرهما من قوله : «ومثله ما لو باع فضوليا ، ثم بان شراء وكيله إيّاه» (٥).
ولعلّ المتتبع في كلمات الأصحاب يقف على فروع أخر لهذه الصورة الثالثة.
(٢) كما ادّعاه الفاضل الخراساني أيضا قدسسره على ما حكاه صاحب المقابس عنه ، فراجع (٦).
(٣) كذا في المقابس أيضا ، لقوله : «وربما يستفاد منهما ـ أي : من القواعد والإرشاد ـ
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٨.
(٢) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٩.
(٣) نهاية الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٧٧.
(٤) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ ، إرشاد الأذهان ، ج ١ ، ص ٤٥٠.
(٥) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٥ و ١٩٦ ، جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٧٦.
(٦) مقابس الأنوار ، ص ٣٨ ، كفاية الأحكام ، ص ١٤٥ ، السطر ٩.