معلّق ، والتقدير : إن مات مورّثي فقد بعتك. ولأنّه (١) كالعابث عند مباشرة العقد ، لاعتقاده (٢) أنّ المبيع لغيره» (١) انتهى.
أقول (٣) : أمّا قصد نقل الملك عن الأب فلا يقدح (*) في وقوعه ، لأنّه (٤) إنّما قصد نقل الملك عن الأب من حيث إنّه مالك باعتقاده ، ففي الحقيقة إنّما قصد النقل
______________________________________________________
(١) هذا ثالث تلك الوجوه الثلاثة ، وحاصله : أنّ هذا العاقد الفضوليّ كالعابث في عدم إرادة القصد الجدي بالصيغة ، إذ لا يتمشّى هذا القصد مع اعتقاده كون المبيع لغيره.
(٢) تعليل لكون البائع كالعابث ، فإنّه مع هذا الاعتقاد كيف يتمشّى منه القصد الجدّي؟
(٣) هذا كلام المصنف قدسسره ، وهو إشكال على الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة التي أقيمت على البطلان ، ومحصّل الإشكال : أنّ قصد الأب لم يتعلّق بخصوص شخصه ، بل تعلّق به من حيث كونه مالكا. فالبائع قصد البيع لمالك المبيع بحيث يشمل نفسه ، غاية الأمر أنّه اشتبه في تطبيق عنوان «المالك» على أبيه. فعلى هذا يقصد البائع البيع للمالك لا لغيره ، فلا يرد عليه : أنّ ما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد.
(٤) تعليل لقوله : «فلا يقدح» وحاصله ـ كما مر آنفا ـ أنّ قصد النقل عن الأب ليس قصدا له لشخصه ، بل لكونه مالكا ، فالقصد تعلّق بعنوان المالك الذي هو جهة تقييدية.
__________________
(*) عدم القدح مبنيّ على كون المالكية هنا جهة تقييدية. وليس الأمر كذلك ، لأنّ الظن بالحياة ـ المراد به العلم بالحياة كما عبّر به العلّامة في هبة القواعد باعتقاد الحياة ، وكذا صرّح المصنف قدسسره فيما يأتي من قوله : «فهو إنما يبيعه مع وصف كونه لأبيه في علمه ، فبيعه كبيع الغاصب مبني على دعوى ..» ـ يلائم قصد النقل عن شخص الأب ، لا عنوان كلّيّ المالك ، فحيثية المالكية هنا تعليلية ، لا تقييدية. فإيراد فخر المحققين قدسسره «بأنّه يلزم وقوع ما لم يقصد ، وعدم وقوع ما قصد» وارد ، ولا يندفع بما أفاده المصنف.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ، نهاية الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٧٧.