للعقد ، فلا وجه لإجازة فعل نفسه. ولأنّ (١) قصده إلى نقل مال نفسه إن حصل هنا (٢) بمجرّد القصد إلى نقل المال المعيّن الذي هو في الواقع ملك نفسه ـ وإن لم يشعر (٣) به ـ فهو (٤) أولى من الإذن في ذلك فضلا عن أجازته (٥) ، وإلّا (٦) توجّه عدم وقوع العقد له (٧).
لكنّ الأقوى وفاقا للمحقّق والشهيد الثانيين (١) : وقوفه (٨) على الإجازة ،
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الوجه الثاني المتقدّم بيانه آنفا.
(٢) أي : في بيع العاقد عن المالك وانكشاف كونه مالكا. وقوله : «إن حصل هنا» إشارة إلى ما أفاده في (ص ٣٥٥) من قوله : «والمشهور الصحة» فإنّ الصحة هي حصول النقل ، وحصوله من العاقد بإنشائه أولى من الإذن الذي هو مجوّز لتصدّي غير المالك في النقل ، لأنّ النقل بإنشائه أولى من إنشاء الغير المنوط تأثيره بإذنه.
والحاصل : أنّ حصول نقل ماله بمجرد القصد إلى نقله أولى بلزومه من الإذن في ذلك.
(٣) كما هو المفروض ، وظاهر عنوانهم «لو باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا» فإنّه لا يشعر بأنّ المال المعيّن الذي نقله هو ملك له واقعا.
وجه أولويته من الإذن : أنّ المباشرة أولى من الإذن في الانتساب.
(٤) جواب الشرط في قوله : «إن حصل هنا» وجملة الشرط والجواب خبر قوله : «ولأن قصده» وضمير «فهو» راجع إلى «قصده».
(٥) لأنّها إنفاذ فعل الغير بعد وقوعه ، والإذن ترخيص في إيجاد الفعل.
(٦) أي : وإن لم يحصل قصد الولد العاقد ـ المفروض كونه مالكا واقعا للمبيع ـ إلى نقل مال نفسه بمجرّد القصد إلى نقل المال المعيّن لتوجّه عدم وقوع العقد للولد أصلا ، لا وقوعه موقوفا على الإجازة ، لأنّه على فرض عدم حصول النقل بمجرّد القصد إلى نقل المال المعيّن لم يحصل العقد الناقل. ومع عدم تحققه لا عقد حتى يبحث عن احتياجه إلى الإجازة وعدمه.
(٧) أي : للولد العاقد.
(٨) أي : وقوف العقد الصادر من الولد الذي هو المالك واقعا ـ مع عدم علمه
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٧٦ ، مسالك الأفهام ، ج ٦ ، ص ٥١.