فهي (١) دالّة على اعتبار رضا المالك بنقل خصوص ماله بعنوان أنّه ماله (٢) ، لا بنقل مال معيّن يتّفق كونه ملكا له في الواقع ، فإنّ حكم طيب النفس والرضا لا يترتّب على ذلك (٣). فلو (٤) أذن في التصرّف في مال معتقدا أنّه لغيره ـ والمأذون يعلم أنّه له ـ لم يجز (٥) له التصرّف بذلك (٦) الإذن.
ولو (٧) فرضنا أنّه أعتق عبدا عن غيره فبان أنّه له ، لم ينعتق. وكذا (٨)
______________________________________________________
صحّته الفعليّة ، لأنّ طيب النفس ليس من مقوّمات العقد العرفي ، فلا بدّ من حصول طيب نفس المالك بما هو مالك ـ لا بما هو ذات المالك ـ في تحقق الصحّة الفعلية.
(١) جواب «وأمّا» وإشارة إلى دفع الوهم المزبور ، وقد اتّضح آنفا بقولنا : «وأما الدفع فحاصله».
(٢) يعني : والمفروض أنّ العاقد في الصورة الثالثة ـ وهي أن يبيع عن المالك ـ لم ينقل المال بعنوان أنّه ماله ، بل بعنوان أنه مال الغير.
(٣) أي : على نقل مال معيّن يتّفق كونه ملكا للعاقد واقعا.
(٤) هذا وما بعده من الفروع متفرّع على ما أفاده من ترتب الحكم بالصحة الفعلية على طيب نفس المالك بنقل ماله بعنوان أنّه ماله ، لا على طيب نفس من اتّفق كونه مالكا واقعا.
ومحصل هذا الفرع هو : أنّه لو أذن شخص لزيد أن يتصرّف في مال يعتقد الآذن أنّه مال الغير وليس مالا له ـ والمأذون يعلم أنّ المال ملك الآذن ـ لم يجز لزيد المأذون أن يتصرّف فيه اعتمادا على ذلك الإذن. وليس ذلك إلّا لأجل عدم صدور الإذن من المالك بعنوان كونه مالكا.
(٥) جواب «فلو أذن» والواو في قوله : «والمأذون» حالية.
(٦) الباء للسببية ، أي : لا يصحّ استناد جواز التصرف إلى ذلك الإذن.
(٧) هذا ثاني تلك الفروع ، وهو : أنّه لو أعتق عبدا عن زيد مثلا ، فبان أنّه ملكه ـ وليس ملكا لزيد ـ لم ينعتق العبد ، وليس ذلك إلّا لأجل عدم صدور الإذن من المالك بعنوان أنّه مالك.
(٨) هذا ثالث تلك الفروع ، وهو : أنّه لو طلّق امرأة وكالة عن زيد مثلا ، فبانت