بصحّة البيع هنا (١) ووقوفه على الإجازة ، لأنّ (٢) العتق لا يقبل الوقوف ، فإذا (*) لم يحصل القصد إلى فكّ ماله مقارنا للصيغة وقعت باطلة (٣) ، بخلاف البيع (٤). فلا تناقض (٥) بين حكمه ببطلان العتق وصحّة البيع
______________________________________________________
العتق ، لكونهما من باب واحد. ولكن سيأتي في المتن دفع هذا التوهم.
(١) أي : في الصورة الثالثة من الصور الأربع المفروضة في المسألة الثالثة.
(٢) تعليل لقوله : «فالأقوى أيضا عدم النفوذ» وحاصل التعليل : أنّ العتق من الإيقاعات التي يبطلها التعليق ، فلا تتوقف صحته على الإجازة.
(٣) لفقدان ركنه ، وهو القصد إلى فكّ ماله بعنوان أنّه مالك العبد. ومع وقوع الصيغة باطلة لا تصحّ بالإجازة.
(٤) فإنّ صيغة البيع تقع صحيحة تأهّلا ، وتلزم بالإجازة.
(٥) يعني : فلا تناقض بين حكم جامع المقاصد ببطلان العتق وصحة البيع مع الإجازة. توضيح وجه التناقض : أنّ كلّ واحد من العتق والبيع من الأمور الإنشائية ، فلا بدّ من الحكم ببطلانهما أو صحتهما ، فالتفكيك بينهما بصحة البيع مع الإجازة وبطلان العتق رأسا تناقض.
وتقريب دفع هذا التناقض هو : وقوع صيغة العتق باطلة ، لعدم حصول القصد إلى فكّ ملكه مقارنا للعقد ، فلا يمكن تصحيحه بالإجازة. بخلاف البيع ، فإنّ صيغته تقع صحيحة مع الإجازة.
فالفرق بين العتق والبيع ـ مع انكشاف الخلاف في كليهما ، لكون العبد ملكا لمن أعتقه ، وكون المبيع ملكا للبائع الفضولي ـ هو : وقوع العتق باطلا ، لفقدان ركن صحته وهو القصد المزبور ، ووقوع البيع قابلا للصحة الفعلية بالإجازة.
__________________
(*) تفرّع هذا على قوله : «لأنّ العتق لا يقبل الوقوف» غير ظاهر ، لأجنبية التعليق عن عدم القصد إلى فكّ ماله ، لإمكان تحقق هذا القصد مع التعليق ، كأن يقول مالك العبد : «أعتقته إن قدم مسافري». فلا بدّ أن يكون عدم القصد وجها آخر لبطلان العتق.
فلعل الأولى أن يقال بدل «فإذا» : «ولأنه لم يحصل القصد إلى فك ماله .. إلخ».