ثمّ إن كان ذلك الإنشاء ممّا يقبل اللزوم بلحوق الرضا كفت الإجازة كما في العقود ، وإلّا (١) وقع الإنشاء باطلا كما في الإيقاعات (٢).
ثمّ إنّه (٣) ظهر ممّا ذكرنا في (٤) وجه الوقوف على الإجازة : أنّ هذا الحقّ (٥) للمالك من باب الإجازة (٦) ،
______________________________________________________
بلزومه بدون الإجازة.
(١) أي : وإن كان ذلك الإنشاء ممّا لا يقبل اللزوم .. إلخ.
(٢) التي منها الطلاق والعتاق ، فإنّه ادعى الشهيد قدسسره في غاية المراد : اتفاقهم على بطلان إيقاع الفضولي ، فراجع (١).
(٣) الغرض من هذا الكلام بيان عدم كون الإجازة هنا من باب الخيار كما سيأتي توضيحه.
(٤) من قوله : «فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة في اللّزوم هو عموم تسلط الناس .. إلخ» فلاحظ (ص ٣٦٧).
(٥) وهو وقوف صحة العقد على الإجازة ، وسلطنة المجيز على الإجازة.
(٦) لا من باب الإمضاء الذي هو أحد طرفي الخيار ، وطرفه الآخر إزالة العقد كما قرّر في تعريف الخيار.
توضيح المقام بنحو ينكشف به الفرق بين الإجازة والإمضاء في باب الخيارات هو : أنّ توقف تأثير العقد على رضا المالك ببيع ماله بعنوان أنّه ماله ـ كما تقتضيه ظواهر عمومات أدلة التجارة والسلطنة والحلّ ، أو مناسبة الحكم للموضوع ـ يقتضي عدم تحقق العقد المؤثر مع انتفاء هذا الرضا. فإذا باع مالا عن مالكه مع اعتقاده بعدم كونه مالا له لم يتحقق العقد.
وعليه فالإجازة الكاشفة عن هذا الرضا جزء السبب المؤثر ومتمّمة ، فهي توجب حدوث العقد المؤثر ، بخلاف الإمضاء الذي هو أحد طرفي الخيار ، فإنّه يوجب بقاء العقد المؤثر.
__________________
(١) تقدم كلامه في أوّل مسألة البيع الفضولي ، لاحظ الجزء الرابع من هذا الشرح ، ص ٣٤٩.