لا من باب خيار الفسخ (١) ، فعقده (٢) متزلزل من حيث الحدوث ، لا البقاء كما قوّاه (٣) بعض من قارب عصرنا ، وتبعه بعض (٤) من عاصرناه
______________________________________________________
والحاصل : أنّ الإجازة توجد العقد المؤثّر ، والإمضاء يبقيه. فالإجازة ليست من باب الخيار ، وأجنبية عنه ، فبينهما فرق واضح.
وبعبارة أخرى : الفرق بين الإجازة وإمضاء العقد الخياري هو : أنّ الإجازة مصحّحة للعقد الذي لم يكن تامّا حدوثا ، لعدم استناده إلى المالك قبل الإجازة ، ولم يحرز رضاه بالمعاملة إلّا بها. فيكون العقد متزلزلا حدوثا ، ويتوقف تماميته على الإجازة. بخلاف موارد الخيار ، فإنّ العقد تام حدوثا ومتزلزل بقاء ، يعني بعد حدوث البيع المستند إلى المالك قد يتزلزل لثبوت الخيار فيه ، وقد يلزم من أوّل الأمر ، لانتفاء سبب الخيار.
(١) لما مرّ آنفا من : أنّ الإمضاء علّة مبقية للعقد ، والإجازة علّة محدثة له.
(٢) أي : فعقد البائع عن المالك ـ مع جهله بكون المال له ـ متزلزل .. ، والفاء للتفريع ، يعني : فنتيجة إناطة صحة البيع برضا المالك بنقل ماله ـ بعنوان أنه ماله ـ هي : كون عقد البيع في هذه الصورة الثالثة متزلزلا حدوثا ، لا بقاء كما في باب الخيار ، فإنّ العقد فيه متزلزل بقاء.
(٣) يعني : كما قوّى تزلزل العقد بقاء ـ لا حدوثا ـ بعض من قارب عصرنا ، وهو صاحب المقابس ، فإنّه قدسسره حكم بعدم لزوم العقد من حين وقوعه لئلّا يؤدّي إلى الضرر المنفي في الشرع ، ثم قال : «وهل جواز فسخه للعقد من باب الخيار ، أو لتوقّفه على الإجازة؟ وجهان. والأوّل لا يخلو من قوّة ، لأنّه مقتضى قاعدة نفي الضرر. ولأنّه بناء على صحة العقد لو سلّم المال إلى المشتري وسلّطه عليه ، ثم انكشف كونه ملكه ، جاز للمشتري حينئذ أن يتصرف فيه ، ولا يضمن شيئا أصلا .. إلخ» (١).
(٤) قيل : إنّه صاحب الجواهر قدسسره لكنّي لم أظفر في كلامه ـ في بيع الفضولي ـ بترجيح تزلزل العقد بقاء لأجل الخيار ، كما رجّحه صاحب المقابس ، وإنّما الموجود في الجواهر ـ بعد ترجيح الصحة ـ التوقف على الإجازة أو الخيار ، فلاحظ قوله : «والمتّجه
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٩.