والأقوى هنا (١) أيضا (٢) الصحّة ـ ولو على القول ببطلان الفضولي (٣) ـ والوقوف (٤) على الإجازة ، بمثل (٥) ما مرّ في الثالثة (٦). وفي عدم الوقوف هنا (٧) وجه (*)
______________________________________________________
غيره ، فليس العاقد أجنبيا عن المالك حتى يصير العقد عقد غير المالك ، ويندرج في عقد الفضولي.
وهذه الصورة تنطبق على القسم الخامس من الأقسام التسعة التي ذكرها صاحب المقابس. قال قدسسره : «الخامس : أن يبيع أو يشتري لنفسه ، ثم ينكشف كونه مالكا للمال ، وأنّ العقد صادف ملكه. والأقرب صحة البيع وعدم توقفه على الإجازة ، ووجهه ما مضى في الرابع» (١). والمصنف قدسسره وافقه في الصحة ، وخالفه في الاستغناء عن الإجازة ، وإن جعله المصنف وجها كما سيأتي.
(١) أي : في الصورة الرابعة ، وهي بيع المالك لنفسه مع اعتقاد أنّ المبيع لغيره.
(٢) أي : كالصورة الثالثة ، وهي : بيع العاقد عن المالك ، وانكشاف كونه هو المالك للمبيع.
(٣) لما مرّ آنفا من خروجه موضوعا عن الفضولي.
(٤) معطوف على «الصحة» يعني : والأقوى صحة العقد ووقوفه على الإجازة.
(٥) متعلق ب «الوقوف» وغرضه بيان مماثلة الصورتين في كلّ من الصحة والوقوف.
(٦) أي : في الصورة الثالثة ، وهي : أن يبيع عن المالك ، ثم ينكشف أنّه هو المالك.
(٧) أي : في الصورة الرابعة وجه لا يجري في الصورة الثالثة. ومحصّل ذلك الوجه هو : مطابقة ما قصد لما انكشف في هذه الصورة الرابعة ، إذ المفروض أنّه قصد البيع لنفسه ، وانكشف كون المال له. بخلاف الصورة الثالثة ، فإنّ المقصود ـ وهو البيع عن المالك ـ والمنكشف وهو كون العاقد نفس المالك ليسا مطابقين ، بل هما متغايران ، فتحتاج الصورة الثالثة إلى الإجازة ، دون الرابعة.
__________________
(*) لكنّه غير وجيه ، لأنّ طيب النفس حاصل بماله الادّعائي ، لا بماله الواقعي. ولو علم بأنّه من أمواله الواقعية ، دون أمواله المغصوبة ، فلعلّه لم يكن راضيا ببيعه. فلا فرق
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٨.